____________________
بعد التعبد الشرعي بجواز الركعة المفصولة أو تعينها في الظاهر.
الخامس: مقطوع محمد بن مسلم، وفيه:
ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال:
" يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (1).
فإن الحكم بصلاة الاحتياط وقوله " يقوم فيتم " الصريح في بقاء ركعة عليه غير صلاة الاحتياط لا ينطبق إلا على الشك بين الاثنتين والثلاث، فلا بد أن يحمل قوله " ثلاثا صلى أم أربعا " على الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع ويكون المراد من قوله " يقوم " يبقى قائما.
السادس: حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " (2).
كل ذلك يدل على الصحة إما مطلقا كالأول والثاني والرابع وإما بالنسبة إلى خصوص صورة اللحوق في الركعة اللاحقة، وليس في البين ما يعارضه إلا مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).
الخامس: مقطوع محمد بن مسلم، وفيه:
ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال:
" يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " (1).
فإن الحكم بصلاة الاحتياط وقوله " يقوم فيتم " الصريح في بقاء ركعة عليه غير صلاة الاحتياط لا ينطبق إلا على الشك بين الاثنتين والثلاث، فلا بد أن يحمل قوله " ثلاثا صلى أم أربعا " على الدخول في الركعة المرددة بين الثلاث والأربع ويكون المراد من قوله " يقوم " يبقى قائما.
السادس: حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد " (2).
كل ذلك يدل على الصحة إما مطلقا كالأول والثاني والرابع وإما بالنسبة إلى خصوص صورة اللحوق في الركعة اللاحقة، وليس في البين ما يعارضه إلا مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).