____________________
عن رجل صالح (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: " كل ذا؟ " قلت: نعم، قال: " فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه " (1).
والنسبة بينه وبين ما يدل على الإعادة في مورد الشك في الأولتين في الجملة هو الأخص المطلق فيمكن أن يقال بالتخصيص. وأما التعارض بين تلك الرواية الظاهرة في المضي من دون البناء على الأقل وبين الخبرين الأولين فيمكن أن يقال بأن إطلاق المضي في تلك قابل للتقيد بهما بالمضي بالبناء على الأقل، كما أنه يمكن أن يقال: إنه لا تعارض بينهما أصلا، فإنهما واردان في صورة عدم احتمال الرابعة، بخلافها فإنها واردة في صورة احتمال الرابعة، فيقال: إن الشك في الأولتين من دون احتمال الزيادة والشك الذي لا متيقن له من حيث كمية الركعات حتى الواحدة مبطل للصلاة، وأما الشك فيهما مع احتمال زيادة الركعة الثالثة وتيقن الأولى فصحيح لا بد فيه من البناء على الأقل، ومع احتمال زيادة الرابعة أيضا يمضي من دون البناء على الأقل ومن دون الإتيان بصلاة الاحتياط.
لكن الإنصاف - كما تقدم (2) - وجود أمارة التقية في الأولتين وعدم وضوح حجية الرواية الثالثة لعلي بن أبي حمزة، مع أن الظاهر منها عدم خصوصية لتيقن الأولى، لمكان قوله " تلتبس عليه " والأمر بالتعوذ من الشيطان، فيعارض ما تقدم من معتبر ابن أبي يعفور، مع ما في المتن من أن عروض الشك المذكور مرة واحدة لا يوجب الحكم بأنه من الشيطان حتى يتكرر ذلك، فلعل المقصود صورة التكرر أو أسقط من الخبر ما كان يدل عليه، مع أنه لم يفت بذلك أحد من الأصحاب،
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: " كل ذا؟ " قلت: نعم، قال: " فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه " (1).
والنسبة بينه وبين ما يدل على الإعادة في مورد الشك في الأولتين في الجملة هو الأخص المطلق فيمكن أن يقال بالتخصيص. وأما التعارض بين تلك الرواية الظاهرة في المضي من دون البناء على الأقل وبين الخبرين الأولين فيمكن أن يقال بأن إطلاق المضي في تلك قابل للتقيد بهما بالمضي بالبناء على الأقل، كما أنه يمكن أن يقال: إنه لا تعارض بينهما أصلا، فإنهما واردان في صورة عدم احتمال الرابعة، بخلافها فإنها واردة في صورة احتمال الرابعة، فيقال: إن الشك في الأولتين من دون احتمال الزيادة والشك الذي لا متيقن له من حيث كمية الركعات حتى الواحدة مبطل للصلاة، وأما الشك فيهما مع احتمال زيادة الركعة الثالثة وتيقن الأولى فصحيح لا بد فيه من البناء على الأقل، ومع احتمال زيادة الرابعة أيضا يمضي من دون البناء على الأقل ومن دون الإتيان بصلاة الاحتياط.
لكن الإنصاف - كما تقدم (2) - وجود أمارة التقية في الأولتين وعدم وضوح حجية الرواية الثالثة لعلي بن أبي حمزة، مع أن الظاهر منها عدم خصوصية لتيقن الأولى، لمكان قوله " تلتبس عليه " والأمر بالتعوذ من الشيطان، فيعارض ما تقدم من معتبر ابن أبي يعفور، مع ما في المتن من أن عروض الشك المذكور مرة واحدة لا يوجب الحكم بأنه من الشيطان حتى يتكرر ذلك، فلعل المقصود صورة التكرر أو أسقط من الخبر ما كان يدل عليه، مع أنه لم يفت بذلك أحد من الأصحاب،