____________________
وخبر ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال:
في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: " يبني على الركعة " (1).
في الوسائل: ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
وخبر عنبسة:
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال:
" يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو " (2).
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام):
في الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال:
" يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " (3).
والجواب عن ذلك ب " إعراض المشهور عن ذلك، فلا يشملها دليل الحجية المبني على الاطمينان النوعي العقلائي " مخدوش بعدم ثبوت الإعراض إلا من باب توهم التعارض وترجيح أخبار الإعادة لكثرتها واشتهارها، مع أن كون الإعراض مسقطا لحجية الخبر مما لا يخلو عن مناقشة مذكورة في محلها، وخلاصتها أن دليل حجية الخبر لا يكون محدودا ببناء العقلاء سعة وضيقا، بل في الباب إطلاقات تشمل غير مورد ثبوت بنائهم، ويشهد بذلك عدم رفع اليد عنه حتى في مورد التعارض.
كما أن الجواب عنها بالحمل على التقية أيضا غير واضح، من جهة أن الحمل
في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: " يبني على الركعة " (1).
في الوسائل: ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
وخبر عنبسة:
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال:
" يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو " (2).
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام):
في الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال:
" يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " (3).
والجواب عن ذلك ب " إعراض المشهور عن ذلك، فلا يشملها دليل الحجية المبني على الاطمينان النوعي العقلائي " مخدوش بعدم ثبوت الإعراض إلا من باب توهم التعارض وترجيح أخبار الإعادة لكثرتها واشتهارها، مع أن كون الإعراض مسقطا لحجية الخبر مما لا يخلو عن مناقشة مذكورة في محلها، وخلاصتها أن دليل حجية الخبر لا يكون محدودا ببناء العقلاء سعة وضيقا، بل في الباب إطلاقات تشمل غير مورد ثبوت بنائهم، ويشهد بذلك عدم رفع اليد عنه حتى في مورد التعارض.
كما أن الجواب عنها بالحمل على التقية أيضا غير واضح، من جهة أن الحمل