____________________
الإمامية، ولم يتعرض له في الهداية، وليس في المقنع إلا قوله:
" وروي: ابن علي ركعة ". وقبل المختلف حيث حكى الإجماع إلا من علي بن بابويه وأنه فصل بين المرة الأولى فحكم بالإعادة - كما ذهب إليه المشهور - والثانية حيث ذهب إلى أن الحكم فيه البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وإذا لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس (1). انتهى ملخصا.
أقول: يدل على المشهور جملة وافية من الأخبار من الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (2)، فلا إشكال في توافر الدليل بل تواتره على مسلك المشهور، إنما مورد الإشكال في المسألة وجود بعض المعارضات وهي على طوائف:
الأولى: ما يستفاد منه البناء على الأقل، كخبر ابن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: " يتم " (3).
وبسند آخر عنه مثله إلا أنه قال: " يتم على صلاته " (4).
وخبر عبد الله بن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: " يتم بركعة " (5).
" وروي: ابن علي ركعة ". وقبل المختلف حيث حكى الإجماع إلا من علي بن بابويه وأنه فصل بين المرة الأولى فحكم بالإعادة - كما ذهب إليه المشهور - والثانية حيث ذهب إلى أن الحكم فيه البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وإذا لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس (1). انتهى ملخصا.
أقول: يدل على المشهور جملة وافية من الأخبار من الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (2)، فلا إشكال في توافر الدليل بل تواتره على مسلك المشهور، إنما مورد الإشكال في المسألة وجود بعض المعارضات وهي على طوائف:
الأولى: ما يستفاد منه البناء على الأقل، كخبر ابن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: " يتم " (3).
وبسند آخر عنه مثله إلا أنه قال: " يتم على صلاته " (4).
وخبر عبد الله بن أبي يعفور، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: " يتم بركعة " (5).