____________________
وأما الثالثة فهي منحصرة في الفقه الرضوي، وهو على ما في جامع الأحاديث:
" وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة، وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس... " (1).
ولا يخفى أنه مضافا إلى ضعف السند تكون تلك الجملات مشتملة على خلاف قواعد الأصحاب من جهات: منها ظهورها في التفصيل في حجية الظن في الركعات بين المرة الأولى والثانية وأن الحجية مختصة بالثانية مع أنه خلاف دليل حجيته قطعا، فإن القدر المتيقن منها هو الأولى. ومنها الحكم بالإتيان بالتشهد في كل ركعة إذا ذهب الوهم إلى الأولى. ومنها الضعف في التعليل بأن التشهد حائل، إذ لم يرد في نص أن التشهد حائل عن لحوق الزيادة بالصلاة.
ومنها الحكم بصلاة الاحتياط في صورة الظن بالزيادة. ومنها الحكم بتعين ركعتين من قعود مع حكمه بالتخيير في صورة اعتدال الوهم. ومنها الحكم بصلاة الاحتياط والبناء على الأكثر في مورد البحث.
فتحصل أن ما عليه المشهور أو المجمع عليه هو المتعين وهو الأحوط. وله الحمد في كل حال.
" وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة، وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس... " (1).
ولا يخفى أنه مضافا إلى ضعف السند تكون تلك الجملات مشتملة على خلاف قواعد الأصحاب من جهات: منها ظهورها في التفصيل في حجية الظن في الركعات بين المرة الأولى والثانية وأن الحجية مختصة بالثانية مع أنه خلاف دليل حجيته قطعا، فإن القدر المتيقن منها هو الأولى. ومنها الحكم بالإتيان بالتشهد في كل ركعة إذا ذهب الوهم إلى الأولى. ومنها الضعف في التعليل بأن التشهد حائل، إذ لم يرد في نص أن التشهد حائل عن لحوق الزيادة بالصلاة.
ومنها الحكم بصلاة الاحتياط في صورة الظن بالزيادة. ومنها الحكم بتعين ركعتين من قعود مع حكمه بالتخيير في صورة اعتدال الوهم. ومنها الحكم بصلاة الاحتياط والبناء على الأكثر في مورد البحث.
فتحصل أن ما عليه المشهور أو المجمع عليه هو المتعين وهو الأحوط. وله الحمد في كل حال.