خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٣٤

____________________
خبر عبيد فيه مرسلا، والبناء على الأقل متعينا إلى السيد المرتضى (قدس سره) في الناصريات (1).
فالأقوال المعلومة أو المحتملة خمسة: الأول: المشهور، وهو البناء على الأكثر. الثاني: ما عن علي بن بابويه من التخيير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة والبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط. الثالث: ما عن الصدوق من تجويز البناء على الأقل في الصلاة مطلقا. الرابع: ما نسب إليه من الإعادة.
الخامس: ما نسب إلى السيد من تعين البناء على الأقل.
لكن نسبة الأول إلى الصدوق مقطوعة الخلاف عند صاحب الحدائق، والثانية غير واضحة بصرف نقل خبر عبيد في المقنع وقد نسب البناء على الأكثر إلى دين الإمامية في المنقول عن الأمالي، وعبارة السيد (قدس سره) في المنقول عن الناصريات صريحة في أن المقصود هو البناء على الأكثر، فراجع وتأمل.
وكيف كان، فيدل على الصحة وعدم وجوب الإعادة أمور:
الأول: ما تقدم (2) من صحيح زرارة وغيره الصريح في أن حد المراقبة عن الشك إنما هو إلى الاثنتين، وليست الثلاثة داخلة في الحد المذكور، والتحديد صريح في ما يكون بصدده من التحديد، ومقام التحديد غير مقام التقريب.
الثاني: إطلاق موثقات عمار (3) التي منها ما في الموثق عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" يا عمار أجمع لك السهو في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (4).

(1) الحدائق: ج 9 ص 210.
(2) في ص 243.
(3) الوسائل: ج 5 ص 317، الباب 8 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 317 ح 1 من ب 8 من أبواب الخلل.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 ... » »»
الفهرست