____________________
ومنها: ما في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم (1) أي قوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وعدم اختصاص الذيل بالوضوء واضح، وذلك للزوم التكرار بعد ذكر جميع ما يتعلق بالوضوء من الشك، فهو كلي في الوضوء وغيره، وبذلك يمتاز عن المعتبرين المتقدمين.
وفيه: أن دلالته على عدم الاعتناء بالشك من باب الحصر الدال على المفهوم، والدال عليه إن كان لفظ " إنما " فدلالته على الحصر غير واضح - على ما ذكرناه في الأصول - بل يحتمل قويا أن يكون دالا على التأكيد فيكون المقصود أن الحق ذلك لا غير ذلك، وإن كان من باب السياق وأنه بصدد بيان عدم الاعتناء بالشك فيكفي لذلك الحصر الإضافي، وهو عدم الاعتناء بالشك إذا كان بعد التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله، بل يمكن أن يقال: إنه على فرض الدلالة على الحصر بأحد التقريبين فالمستفاد منه أن وجود الشئ مفروض وإنما الحصر بالنسبة إلى الكون في الشئ، فمفهومه التجاوز عن الكون المذكور لا عن محله ولا الأعم، والله أعلم.
ومنها: قوله (عليه السلام) في ذيل موثق الفضيل (2): " إنما ذلك من الشيطان ".
ومنها: التعليل الوارد في صحيح المستطرفات (3) عن زرارة أي قوله (عليه السلام):
" لأن العصر حائل "، والظاهر صحة الاستدلال بالتعليلين - لا سيما الأخير - للتعميم.
إن قلت: صحيح المستطرفات غير معمول به في مورده ومعارض بحسن فضيل وزرارة، أما الأول فلما في المستند عن البحار بأنه خلاف فتوى
وفيه: أن دلالته على عدم الاعتناء بالشك من باب الحصر الدال على المفهوم، والدال عليه إن كان لفظ " إنما " فدلالته على الحصر غير واضح - على ما ذكرناه في الأصول - بل يحتمل قويا أن يكون دالا على التأكيد فيكون المقصود أن الحق ذلك لا غير ذلك، وإن كان من باب السياق وأنه بصدد بيان عدم الاعتناء بالشك فيكفي لذلك الحصر الإضافي، وهو عدم الاعتناء بالشك إذا كان بعد التجاوز عن نفس الشئ لا عن محله، بل يمكن أن يقال: إنه على فرض الدلالة على الحصر بأحد التقريبين فالمستفاد منه أن وجود الشئ مفروض وإنما الحصر بالنسبة إلى الكون في الشئ، فمفهومه التجاوز عن الكون المذكور لا عن محله ولا الأعم، والله أعلم.
ومنها: قوله (عليه السلام) في ذيل موثق الفضيل (2): " إنما ذلك من الشيطان ".
ومنها: التعليل الوارد في صحيح المستطرفات (3) عن زرارة أي قوله (عليه السلام):
" لأن العصر حائل "، والظاهر صحة الاستدلال بالتعليلين - لا سيما الأخير - للتعميم.
إن قلت: صحيح المستطرفات غير معمول به في مورده ومعارض بحسن فضيل وزرارة، أما الأول فلما في المستند عن البحار بأنه خلاف فتوى