____________________
منها: ذيل صحيح زرارة المتقدم (1)، وفيه بعد الجواب عن موارد متعددة:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " بتقريب أن يقال: إنه في حكم العموم، من جهة ظهوره في إلقاء الذيل لإعطاء القاعدة الكلية لئلا يحتاج زرارة إلى السؤال عن موارد أخر لم يسأل عنها. والقدر المتيقن في مقام التخاطب إن كان بحكم القيد كان مضرا بالأخذ بعموم الذيل، وأما إن كان موجبا للإطلاق فالسياق بالتقريب المتقدم بحكم أداة العموم، فيدل على التوسعة.
ومنها: ذيل مصحح إسماعيل بن جابر المتقدم (2) أي قوله (عليه السلام): " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ". وتقريبه أوضح من سابقه، لوجود لفظ الكل المستلزم للتوسعة ولو كان الملحوظ في المدخول لم يلحظ فيه الإطلاق.
لكن الإنصاف عدم تمامية الاستدلال، من حيث احتمال كون الملحوظ في مقام الاستعمال في مقام التلفظ بكلمة " شئ " في المعتبرين هو الشئ من متعلقات الصلاة، ولفظ الكل أو السياق في الصحيح إنما ينفع في قبال الإهمال، فعدم الإهمال فيهما لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وأما عدم ملاحظة القيد فهو محتاج إليه، وبعد اختصاص الصدر بالصلاة لا يبقى ظهور للذيل في عدم ملاحظة القيد، إذ لم يعلم كونه في مقام بيان تمام حدود مراده، وبناء العقلاء على كونه في مقام البيان إنما هو في قبال الإجمال والإهمال بحيث لا يفهم من الكلام إلا قضية مهملة مجملة، وليس المقام من هذا القبيل، لوجود الإطلاق والكلية بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وشرائطها مطلقا.
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " بتقريب أن يقال: إنه في حكم العموم، من جهة ظهوره في إلقاء الذيل لإعطاء القاعدة الكلية لئلا يحتاج زرارة إلى السؤال عن موارد أخر لم يسأل عنها. والقدر المتيقن في مقام التخاطب إن كان بحكم القيد كان مضرا بالأخذ بعموم الذيل، وأما إن كان موجبا للإطلاق فالسياق بالتقريب المتقدم بحكم أداة العموم، فيدل على التوسعة.
ومنها: ذيل مصحح إسماعيل بن جابر المتقدم (2) أي قوله (عليه السلام): " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ". وتقريبه أوضح من سابقه، لوجود لفظ الكل المستلزم للتوسعة ولو كان الملحوظ في المدخول لم يلحظ فيه الإطلاق.
لكن الإنصاف عدم تمامية الاستدلال، من حيث احتمال كون الملحوظ في مقام الاستعمال في مقام التلفظ بكلمة " شئ " في المعتبرين هو الشئ من متعلقات الصلاة، ولفظ الكل أو السياق في الصحيح إنما ينفع في قبال الإهمال، فعدم الإهمال فيهما لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وأما عدم ملاحظة القيد فهو محتاج إليه، وبعد اختصاص الصدر بالصلاة لا يبقى ظهور للذيل في عدم ملاحظة القيد، إذ لم يعلم كونه في مقام بيان تمام حدود مراده، وبناء العقلاء على كونه في مقام البيان إنما هو في قبال الإجمال والإهمال بحيث لا يفهم من الكلام إلا قضية مهملة مجملة، وليس المقام من هذا القبيل، لوجود الإطلاق والكلية بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وشرائطها مطلقا.