____________________
الأصحاب (1)، وأما الثاني فلأن مقتضى الحسن هو الحكم بالإعادة، ففيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن " (2).
هذا، مضافا إلى ما في صدر صحيح المستطرفات من الاضطراب وهو قوله (عليه السلام):
" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا " (3).
فإنه لا معنى لقضاء الشك بعد فرض مجئ اليقين بالفوت بعد الحائل، بل هو متيقن الفوت بالفرض.
ثم إن الحكم بقضاء الحائل خلاف النص والفتوى في مورد الرواية وهو الظهر والعصر، لوضوح أنه لو تيقن بعدم الإتيان بالظهر ولقد صلى العصر لا يقضي العصر بعد ذلك بل يأتي بالظهر.
قلت: أما كونه خلاف فتوى الأصحاب من حيث الحكم بعدم وجوب الإتيان بعد العصر ولو كان الشك في الوقت فهو ممنوع، إذ لم نجد التعرض للفرع في كتب الأصحاب بالخصوص، فلعل المقصود أنه خلاف إطلاق فتاواهم من حيث الحكم بالإتيان مع كون الشك في الوقت، لكن الظاهر أنه من حيث الوقت وأن حكم الإعادة وعدمها من حيث الوقت ذلك، فلا يكون مطلق الشك الواقع
" متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن " (2).
هذا، مضافا إلى ما في صدر صحيح المستطرفات من الاضطراب وهو قوله (عليه السلام):
" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا " (3).
فإنه لا معنى لقضاء الشك بعد فرض مجئ اليقين بالفوت بعد الحائل، بل هو متيقن الفوت بالفرض.
ثم إن الحكم بقضاء الحائل خلاف النص والفتوى في مورد الرواية وهو الظهر والعصر، لوضوح أنه لو تيقن بعدم الإتيان بالظهر ولقد صلى العصر لا يقضي العصر بعد ذلك بل يأتي بالظهر.
قلت: أما كونه خلاف فتوى الأصحاب من حيث الحكم بعدم وجوب الإتيان بعد العصر ولو كان الشك في الوقت فهو ممنوع، إذ لم نجد التعرض للفرع في كتب الأصحاب بالخصوص، فلعل المقصود أنه خلاف إطلاق فتاواهم من حيث الحكم بالإتيان مع كون الشك في الوقت، لكن الظاهر أنه من حيث الوقت وأن حكم الإعادة وعدمها من حيث الوقت ذلك، فلا يكون مطلق الشك الواقع