____________________
يكون الأمر بالمضي في صورة التجاوز - الذي هو عذر لما كان يجب على المصلي لولا ما جعله الشارع ومن عليه - إلا رفع الوجوب، ولا يمكن أن يكون في البين أمر ظاهري في مورد رفع الوجوب لا يكون فيه جهة سببية كان مفاده الوجوب، فما في الجواهر من أنه ظاهر في الوجوب (1) وكذا ما في مصباح الفقيه من أنه وارد في مورد توهم الحظر (2) كلاهما خارجان عما هو موضوع ذلك، فإن الظهور في الوجوب وعدم الظهور فيه من باب وروده مورد توهمه كلاهما في الأمر النفسي لا الأمر الظاهري الذي يكون فرض كونه ظاهريا قرينة قطعية على التطابق للواقع - من الوجوب أو نفي الوجوب - وعدم تصور أن يكون فيه دلالة مستقلة وراء الواقع، وإلا كان خلفا أي يصير واقعيا أو مخلوطا من الظاهري والواقعي.
المقام الثاني: أنه هل يكون التخلف عن الأمرين من غير جهة اقتضاء الأمر موجبا للبطلان واقعا أم لا؟ الظاهر أنه قد يوجب ذلك، وهو في ما إذا لم يتمكن المصلي من قصد التقرب.
ففي صورة عدم التلافي مع كون الشك في المحل فحيث يقطع الصلاة على تقدير النقصان فمن ترك القراءة مع الشك فيها وكونه في المحل بأن ركع يكون الركوع المأتي به قاطعا للصلاة على تقدير الترك، وحرمته منجزة، لأن مقتضى الأصل هو ترك القراءة تعمدا، فالركوع على تقدير النقصان حرام موجب لاستحقاق العقوبة فكيف! يمكن الإتيان به باحتمال المحبوبية الفعلية وقد أقيمت الحجة على خلافه ومن يتقرب إليه تعالى ولو في بعض أوامره لا يعصي لذلك الأمر غير المنجز، وإلا لم يكن عاقلا أو ليس مقصوده إطاعة المولى ولو في بعض أوامره بما هو بعض أوامره، فحينئذ تكون الصلاة باطلة
المقام الثاني: أنه هل يكون التخلف عن الأمرين من غير جهة اقتضاء الأمر موجبا للبطلان واقعا أم لا؟ الظاهر أنه قد يوجب ذلك، وهو في ما إذا لم يتمكن المصلي من قصد التقرب.
ففي صورة عدم التلافي مع كون الشك في المحل فحيث يقطع الصلاة على تقدير النقصان فمن ترك القراءة مع الشك فيها وكونه في المحل بأن ركع يكون الركوع المأتي به قاطعا للصلاة على تقدير الترك، وحرمته منجزة، لأن مقتضى الأصل هو ترك القراءة تعمدا، فالركوع على تقدير النقصان حرام موجب لاستحقاق العقوبة فكيف! يمكن الإتيان به باحتمال المحبوبية الفعلية وقد أقيمت الحجة على خلافه ومن يتقرب إليه تعالى ولو في بعض أوامره لا يعصي لذلك الأمر غير المنجز، وإلا لم يكن عاقلا أو ليس مقصوده إطاعة المولى ولو في بعض أوامره بما هو بعض أوامره، فحينئذ تكون الصلاة باطلة