____________________
ومصحح إسماعيل بن جابر قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (1).
وصحيح محمد بن مسلم - على احتمال قوي - قال:
سألت أحدهما عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال:
" يمضي في صلاته " (2).
وصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال:
" قد ركع " (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن " (4).
وصحيح زرارة، وفيه:
" إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (1).
وصحيح محمد بن مسلم - على احتمال قوي - قال:
سألت أحدهما عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال:
" يمضي في صلاته " (2).
وصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال:
" قد ركع " (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن " (4).
وصحيح زرارة، وفيه:
" إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها