____________________
فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه " (1).
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
وصحيح محمد بن مسلم:
في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: " يمضي على صلاته ولا يعيد " (3).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (4).
وموثق بكير، قال:
قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (5).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر في ما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت، إلا أن
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
وصحيح محمد بن مسلم:
في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: " يمضي على صلاته ولا يعيد " (3).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (4).
وموثق بكير، قال:
قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (5).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر في ما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت، إلا أن