____________________
في الصحيح المنقول قبل ذلك في الوسائل (1) على مضي الوقت دليل على أن الملاك طرو مطلق الحائل الأعم من الغير المترتب على المشكوك كصلاة العصر، أو مضي وقت الظهر كما في مورد الصحيح (2) المتقدم على هذا الصحيح في النقل.
ورابعا: إنه يمكن تطبيق مثل موثق محمد بن مسلم على مورد التجاوز ولو على فرض كون المقصود من " ما قد مضى " مضي الشئ بنفسه، فنقول: إن الوقت مما قد مضى، وهو مشكوك فيه باعتبار وقوع المشروط فيه كما أنه يقال: إن المشروط مشكوك فيه من حيث شرطه، فلا فرق في صدق العنوان المذكور بين أن يكون الشرط مشكوكا فيه من جهة اقترانه بالمشروط أو بالعكس، فتأمل.
وخامسا: يمكن أن يقال مثلا، بعد رفع الرأس والقيام إذا شك في السجدة الأخيرة: إن الركعة الماضية قد مضت وهي مشكوكة من حيث الاشتمال على الجزء، فوجود الإطلاق الشامل لمورد التجاوز والفراغ غير قابل للإنكار، والإطلاق المذكور مؤيد بل مستدل عليه.
وبعد ثبوت الإطلاق فما يتوهم أن يكون مقيدا له أمور:
منها: ما تقدم (3) من صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أي قوله: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ولو كان الخروج عن الشئ الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز كافيا لم يكن وجه معتد به لقوله: " ثم دخلت في غيره "، فظهوره في التقييد لا يكون قابلا للإنكار.
ويمكن منع الظهور في ذلك، من جهة أن مقتضى الجمود على الجملة المذكورة أنه لا بد من الخروج عن الشئ ثم الدخول في الغير، وهذا العنوان
ورابعا: إنه يمكن تطبيق مثل موثق محمد بن مسلم على مورد التجاوز ولو على فرض كون المقصود من " ما قد مضى " مضي الشئ بنفسه، فنقول: إن الوقت مما قد مضى، وهو مشكوك فيه باعتبار وقوع المشروط فيه كما أنه يقال: إن المشروط مشكوك فيه من حيث شرطه، فلا فرق في صدق العنوان المذكور بين أن يكون الشرط مشكوكا فيه من جهة اقترانه بالمشروط أو بالعكس، فتأمل.
وخامسا: يمكن أن يقال مثلا، بعد رفع الرأس والقيام إذا شك في السجدة الأخيرة: إن الركعة الماضية قد مضت وهي مشكوكة من حيث الاشتمال على الجزء، فوجود الإطلاق الشامل لمورد التجاوز والفراغ غير قابل للإنكار، والإطلاق المذكور مؤيد بل مستدل عليه.
وبعد ثبوت الإطلاق فما يتوهم أن يكون مقيدا له أمور:
منها: ما تقدم (3) من صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أي قوله: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ولو كان الخروج عن الشئ الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز كافيا لم يكن وجه معتد به لقوله: " ثم دخلت في غيره "، فظهوره في التقييد لا يكون قابلا للإنكار.
ويمكن منع الظهور في ذلك، من جهة أن مقتضى الجمود على الجملة المذكورة أنه لا بد من الخروج عن الشئ ثم الدخول في الغير، وهذا العنوان