____________________
أنه لو فرض إلقاء السجدتين في حال الضرورة مثلا حتى الفرد الاضطراري لا شبهة عند عرف المتشرعة في صدق الركعة، والظاهر أنه لو لم تكن السجدتان مشروعتين في صلاة الكسوف لكان تصدق الركعة على المشتمل على الركوع.
هذا كله، مضافا إلى إطلاق الركعة على كل مشتمل على الركوع في غير واحد من الروايات (1)، ومقتضى ذلك هو البطلان في الأولتين والصحة في الباقي بالبناء على الأكثر، لإطلاق ما روي عن عمار في الموثق بطرق متعددة ومتون مختلفة، فراجع (2). والانصراف إلى اليومية ممنوع، وإلا لكان دليل البطلان منصرفا إليه.
وما ذكرناه قريب مما في الجواهر عن صاحب البشرى ورده بما هو مورد للمناقشة (3)، فراجع بعد ذلك وتأمل.
وإن أبيت عن ذلك فإطلاق الركعة الواحدة على مجموع الخمس غير واضح عند عرف المتشرعة جدا، ولا قصور في إطلاق موثق عمار، لخلوه عن كلمة الركعة، والمنصرف إليه ليس إلا الواحد المشتمل على الركوع، وحينئذ يعيد الصلاة في الشك في الأولتين احتياطا ويبني على الأكثر في الباقي، وإن كان الاحتياط لا يترك مطلقا بالعمل على المشهور والعمل بما قلنا، والله هو المستعان.
ثم إن الإشكال على ما قلنا من البناء على الأكثر " من أن مقتضى صلاة الاحتياط هو السجدتان، فهي حينئذ لا تنطبق على الناقص الخالي عن السجدة كما في الجواهر " (4) مدفوع نقضا وحلا:
أما الأول فلأن الإشكال مشترك الورود، فإن في الصلوات اليومية أيضا
هذا كله، مضافا إلى إطلاق الركعة على كل مشتمل على الركوع في غير واحد من الروايات (1)، ومقتضى ذلك هو البطلان في الأولتين والصحة في الباقي بالبناء على الأكثر، لإطلاق ما روي عن عمار في الموثق بطرق متعددة ومتون مختلفة، فراجع (2). والانصراف إلى اليومية ممنوع، وإلا لكان دليل البطلان منصرفا إليه.
وما ذكرناه قريب مما في الجواهر عن صاحب البشرى ورده بما هو مورد للمناقشة (3)، فراجع بعد ذلك وتأمل.
وإن أبيت عن ذلك فإطلاق الركعة الواحدة على مجموع الخمس غير واضح عند عرف المتشرعة جدا، ولا قصور في إطلاق موثق عمار، لخلوه عن كلمة الركعة، والمنصرف إليه ليس إلا الواحد المشتمل على الركوع، وحينئذ يعيد الصلاة في الشك في الأولتين احتياطا ويبني على الأكثر في الباقي، وإن كان الاحتياط لا يترك مطلقا بالعمل على المشهور والعمل بما قلنا، والله هو المستعان.
ثم إن الإشكال على ما قلنا من البناء على الأكثر " من أن مقتضى صلاة الاحتياط هو السجدتان، فهي حينئذ لا تنطبق على الناقص الخالي عن السجدة كما في الجواهر " (4) مدفوع نقضا وحلا:
أما الأول فلأن الإشكال مشترك الورود، فإن في الصلوات اليومية أيضا