____________________
عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) راجع إلى ما بعد الفراغ عن الصلاة.
قلت أولا: يمكن أن يقال: إن المضي يصدق عرفا بمضي زمان المشكوك، وليس خلاف ما هو الظاهر عند العرف ولو من باب التسامح، فإنه يقال في العرف " مضى تعب الشتاء " أي محله ولو لم يحصل التعب للقائل، ويقال: " مضى الحج " ولو لم يحج، أي وقته. والشاهد على ذلك استعمال الخروج عنه والتجاوز عنه في ما تقدم (1) - من صحيح زرارة ومصحح إسماعيل بن جابر - مع أن الخروج الحقيقي والتجاوز الحقيقي يقتضي الإتيان، والمفروض أنه مشكوك بلا إشكال.
وثانيا: إنه يكفي في ذلك ذيل موثق ابن أبي يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ودلالته على الحصر وعدم الاعتناء بالشك عند نقيض ذلك - وهو التجاوز - ظاهرة، إما من باب كون الكلام مسوقا لذلك - أي لعدم الالتفات إلى الشك إلا إذا تجاوز عنه -، وإما من باب تقديم الحكم على الموضوع، وإما من باب ظهور " إنما " في الحصر ولو لم نقل بدلالته على الحصر في ما إذا كان المقصود هو التأكيد في إثبات حكم الشك، فإنه يكفي حينئذ في إشباع ظهور كلمة " إنما " - المشتمل على النفي والإثبات - التأكيد أي يكون الحكم ثابتا لذلك الموضوع ولا يكون غير ذلك، لا في ما ليس إلا في مقام الردع عن ترتيب أثر الشك في صورة التجاوز، فإن النفي والإثبات المستفاد من الكلمة المذكورة ظاهره النظر إلى الموردين، أي يحكم بثبوت الشك في عدم التجاوز وعدم ثبوته في صورة التجاوز.
وثالثا: التعليل المتقدم (2) في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) لعدم الإتيان بالظهر المشكوك بعد العصر بقوله " لأن العصر حائل " مع تطبيق الحائل
قلت أولا: يمكن أن يقال: إن المضي يصدق عرفا بمضي زمان المشكوك، وليس خلاف ما هو الظاهر عند العرف ولو من باب التسامح، فإنه يقال في العرف " مضى تعب الشتاء " أي محله ولو لم يحصل التعب للقائل، ويقال: " مضى الحج " ولو لم يحج، أي وقته. والشاهد على ذلك استعمال الخروج عنه والتجاوز عنه في ما تقدم (1) - من صحيح زرارة ومصحح إسماعيل بن جابر - مع أن الخروج الحقيقي والتجاوز الحقيقي يقتضي الإتيان، والمفروض أنه مشكوك بلا إشكال.
وثانيا: إنه يكفي في ذلك ذيل موثق ابن أبي يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ودلالته على الحصر وعدم الاعتناء بالشك عند نقيض ذلك - وهو التجاوز - ظاهرة، إما من باب كون الكلام مسوقا لذلك - أي لعدم الالتفات إلى الشك إلا إذا تجاوز عنه -، وإما من باب تقديم الحكم على الموضوع، وإما من باب ظهور " إنما " في الحصر ولو لم نقل بدلالته على الحصر في ما إذا كان المقصود هو التأكيد في إثبات حكم الشك، فإنه يكفي حينئذ في إشباع ظهور كلمة " إنما " - المشتمل على النفي والإثبات - التأكيد أي يكون الحكم ثابتا لذلك الموضوع ولا يكون غير ذلك، لا في ما ليس إلا في مقام الردع عن ترتيب أثر الشك في صورة التجاوز، فإن النفي والإثبات المستفاد من الكلمة المذكورة ظاهره النظر إلى الموردين، أي يحكم بثبوت الشك في عدم التجاوز وعدم ثبوته في صورة التجاوز.
وثالثا: التعليل المتقدم (2) في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) لعدم الإتيان بالظهر المشكوك بعد العصر بقوله " لأن العصر حائل " مع تطبيق الحائل