____________________
لعل المقصود هو المضي فيها من دون لزوم سجدتي السهو، وهذا بخلاف صورة القطع بنسيان ما ذكر.
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: " لا يعيد، ولا شئ عليه " (1).
وعنه في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " (2).
وعنه في المعتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (3).
وصحيح حماد، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: " امض " (4).
وموثق الفضيل:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال:
" بلى قد ركعت فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان " (5).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: " لا يعيد، ولا شئ عليه " (1).
وعنه في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " (2).
وعنه في المعتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (3).
وصحيح حماد، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: " امض " (4).
وموثق الفضيل:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال:
" بلى قد ركعت فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان " (5).