____________________
هذا كله بالنسبة إلى ما قبل التجاوز.
ويدل على ذلك أيضا ما يأتي من مفهوم ما يدل على عدم الالتفات إذا كان الشك بعد التجاوز، كصحيح زرارة:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: " يمضي ".
قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: " يمضي ".
قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: " يمضي ".
قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: " يمضي ".
قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: " يمضي على صلاته ".
ثم قال: " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
وموثق محمد بن مسلم المروي عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (2).
ومعتبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال:
سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: " إذا شك فليمض في صلاته " (3).
ويدل على ذلك أيضا ما يأتي من مفهوم ما يدل على عدم الالتفات إذا كان الشك بعد التجاوز، كصحيح زرارة:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: " يمضي ".
قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: " يمضي ".
قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: " يمضي ".
قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: " يمضي ".
قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: " يمضي على صلاته ".
ثم قال: " يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
وموثق محمد بن مسلم المروي عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (2).
ومعتبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال:
سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: " إذا شك فليمض في صلاته " (3).