____________________
الخارجي - وكذا عدم كفاية التجاوز بحسب العادة على ما يخطر بالبال.
وأما الصدر فهو كما أفتى به الإمام (عليه السلام) ولو قلنا بكفاية التجاوز وعدم لزوم الدخول في الغير، فإن الهوي لا يكون محققا للتجاوز، لعدم الدليل على المنع عن الهوي إلى ما قبل السجود قبل الركوع لغرض من الأغراض، وأما قصد كونه للسجود فلا يكون محققا للتجاوز كما في الإتيان بالسجدة بقصد كونها ثانية، فالهوي بقصد السجود ليس من الأمور التي جعلها الشارع المقدس بعد الركوع، ولذا لو تخيل أنه ركع وهوى بقصد السجود ولم يسجد يكون محل الركوع باقيا من دون لزوم زيادة توجب سجدتي السهو، لأن الهوي بقصد السجود ليس من أجزاء الصلاة حتى يصدق الزيادة. نعم، قد تجاوز عن المحل العادي، وهو غير معتبر في صدق التجاوز عن المحل، فتأمل.
ومنها: ما تقدم (1) من صحيح زرارة، وفيه: " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها - إلى أن قال: - لا شئ عليك فيه ".
والجواب عنه أنه معارض بمفهوم الصدر - قوله " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر... " - فإن مفهومه عدم وجوب الإعادة بعد القيام عنه ولو لم يدخل في الغير المترتب عليه، فالظاهر أن المقصود من حال أخرى: كل حال غير الوضوء ولو كان حال التعطل المضر بالموالاة وغير ذلك مما يصدق التجاوز.
هذا كله، مضافا إلى أنه لو فرض ظهور الدليل في التقيد فلا بد من رفع اليد عن الظهور، من جهة موثق ابن أبي يعفور:
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
وأما الصدر فهو كما أفتى به الإمام (عليه السلام) ولو قلنا بكفاية التجاوز وعدم لزوم الدخول في الغير، فإن الهوي لا يكون محققا للتجاوز، لعدم الدليل على المنع عن الهوي إلى ما قبل السجود قبل الركوع لغرض من الأغراض، وأما قصد كونه للسجود فلا يكون محققا للتجاوز كما في الإتيان بالسجدة بقصد كونها ثانية، فالهوي بقصد السجود ليس من الأمور التي جعلها الشارع المقدس بعد الركوع، ولذا لو تخيل أنه ركع وهوى بقصد السجود ولم يسجد يكون محل الركوع باقيا من دون لزوم زيادة توجب سجدتي السهو، لأن الهوي بقصد السجود ليس من أجزاء الصلاة حتى يصدق الزيادة. نعم، قد تجاوز عن المحل العادي، وهو غير معتبر في صدق التجاوز عن المحل، فتأمل.
ومنها: ما تقدم (1) من صحيح زرارة، وفيه: " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها - إلى أن قال: - لا شئ عليك فيه ".
والجواب عنه أنه معارض بمفهوم الصدر - قوله " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر... " - فإن مفهومه عدم وجوب الإعادة بعد القيام عنه ولو لم يدخل في الغير المترتب عليه، فالظاهر أن المقصود من حال أخرى: كل حال غير الوضوء ولو كان حال التعطل المضر بالموالاة وغير ذلك مما يصدق التجاوز.
هذا كله، مضافا إلى أنه لو فرض ظهور الدليل في التقيد فلا بد من رفع اليد عن الظهور، من جهة موثق ابن أبي يعفور:
" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).