____________________
منها: حسن البختري أو صحيحه " وإذا شككت في الفجر فأعد " (1).
ومنها: خبر العلاء، وفيه:
سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟
قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (2).
ومنها: خبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين، فقال: " يعيد ". فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال:
" والمغرب ". فقلت له أنا: والوتر؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " (3).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين: قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4).
وغير ذلك مما نقله في الوسائل (5).
ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا بعضها.
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بأمور:
منها: إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر، فإن الشك في الاثنتين
ومنها: خبر العلاء، وفيه:
سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟
قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (2).
ومنها: خبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين، فقال: " يعيد ". فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال:
" والمغرب ". فقلت له أنا: والوتر؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " (3).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين: قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4).
وغير ذلك مما نقله في الوسائل (5).
ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا بعضها.
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بأمور:
منها: إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر، فإن الشك في الاثنتين