خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٢٢

____________________
منها: حسن البختري أو صحيحه " وإذا شككت في الفجر فأعد " (1).
ومنها: خبر العلاء، وفيه:
سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟
قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله (2).
ومنها: خبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين، فقال: " يعيد ". فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال:
" والمغرب ". فقلت له أنا: والوتر؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " (3).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين: قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " (4).
وغير ذلك مما نقله في الوسائل (5).
ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا بعضها.
وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بأمور:
منها: إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر، فإن الشك في الاثنتين

(1) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 5 ص 305 ح 7 من ب 2 من أبواب الخلل.
(3) الوسائل: ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل، و ص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست