____________________
والثلاث مصداق ظاهر للشك في الفجر، ولا يقيده غيره، كصحيح محمد بن مسلم (1) وغيره كموثق سماعة (2)، لعدم الإطلاق في المفهوم إن كان له مفهوم.
ومنها: صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت:
أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).
ومنها: خبر الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه:
سئل عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: " يعيد الصلاة " فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (4).
فإنه يمكن أن يقال: إن الظاهر من الذيل أن الأولتين خارجتان عن مورد حكم الشك مطلقا كما تفصح عنه أخبار أخر.
ومنها: إطلاق نفي السهو في الأولتين، كما في صحيح زرارة، وفيه: " وليس فيهن وهم يعني سهوا " (5). فإن مقتضى الإطلاق عدم جواز الرجوع في الأولتين إلى حكم الشك من البناء على الأكثر والبناء على الأقل فلا بد أن يعيد الصلاة، وهذا واضح بناء على كون المقصود نفي مطلق الشك ولو كان هو الشك بين الاثنتين والثلاث، فإنه شك في الأولتين أيضا، وأما لو قيل باحتمال أن يكون
ومنها: صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت:
أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).
ومنها: خبر الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه:
سئل عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: " يعيد الصلاة " فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (4).
فإنه يمكن أن يقال: إن الظاهر من الذيل أن الأولتين خارجتان عن مورد حكم الشك مطلقا كما تفصح عنه أخبار أخر.
ومنها: إطلاق نفي السهو في الأولتين، كما في صحيح زرارة، وفيه: " وليس فيهن وهم يعني سهوا " (5). فإن مقتضى الإطلاق عدم جواز الرجوع في الأولتين إلى حكم الشك من البناء على الأكثر والبناء على الأقل فلا بد أن يعيد الصلاة، وهذا واضح بناء على كون المقصود نفي مطلق الشك ولو كان هو الشك بين الاثنتين والثلاث، فإنه شك في الأولتين أيضا، وأما لو قيل باحتمال أن يكون