____________________
ويمكن أن يقال: إن المبادرة بمعنى أنه إن لم يتذكر أو لم يتمكن لا يكون معذورا (فيجب عليه إعادة الصلاة إن كان قضاؤهما شرطا في صحتها، ولا يجب بعد ذلك من دون إعادتها إن لم يكن كذلك) فهي مخالفة لموثق عمار في السجدة، وفيه: قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: " يقضي ما فاته إذا ذكره " (1) ولروايات باب التشهد (2)، ففي صحيح زرارة:
في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد... " (3).
وأما بمعنى أنه تجب عليه إذا تذكر لكن بعد الصلاة - كما تقدم - فيمكن أن يستدل لذلك في السجدة بما تقدم (4) من موثق عمار، وأما في التشهد فلصحيح محمد المتقدم في نسيان التشهد، وفيه: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (5) فإنه ظاهر في مراعاة الفورية مطلقا.
لكنهما قابلان للمناقشة: أما الأول فلوضوح عدم الدلالة، من جهة أنه في مقام بيان عدم السقوط بترك المبادرة إليه بعد الصلاة من جهة عدم تذكره فيها أو بعدها من دون فصل، وأما الثاني فلمعارضته بما تقدم آنفا من صحيح زرارة الصريح في عدم لزوم المبادرة مطلقا على نحو ذكر في صحيح محمد، وذلك
في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد... " (3).
وأما بمعنى أنه تجب عليه إذا تذكر لكن بعد الصلاة - كما تقدم - فيمكن أن يستدل لذلك في السجدة بما تقدم (4) من موثق عمار، وأما في التشهد فلصحيح محمد المتقدم في نسيان التشهد، وفيه: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " (5) فإنه ظاهر في مراعاة الفورية مطلقا.
لكنهما قابلان للمناقشة: أما الأول فلوضوح عدم الدلالة، من جهة أنه في مقام بيان عدم السقوط بترك المبادرة إليه بعد الصلاة من جهة عدم تذكره فيها أو بعدها من دون فصل، وأما الثاني فلمعارضته بما تقدم آنفا من صحيح زرارة الصريح في عدم لزوم المبادرة مطلقا على نحو ذكر في صحيح محمد، وذلك