____________________
سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان... " (1).
فإن مقتضى التعليل وجوب الإعادة في مطلق الصلاة التي هي ركعتان في مطلق السهو أو في الشك بين الأولى والثانية. ويدل على البطلان في الشك بين الاثنتين والثلاث مطلقا ما تقدم (2) من صحيح عبيد بن زرارة، فلا إشكال من حيث تمامية المقتضي.
لكن قد يناقش في ذلك بمعارضة ما ذكر لموثق عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟
قال: " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة.
وهذا والله مما لا يقضى أبدا " (3).
قال في الوسائل:
قال الشيخ: يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد صورة غلبة الظن بالصحة ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.
فإن مقتضى التعليل وجوب الإعادة في مطلق الصلاة التي هي ركعتان في مطلق السهو أو في الشك بين الأولى والثانية. ويدل على البطلان في الشك بين الاثنتين والثلاث مطلقا ما تقدم (2) من صحيح عبيد بن زرارة، فلا إشكال من حيث تمامية المقتضي.
لكن قد يناقش في ذلك بمعارضة ما ذكر لموثق عمار الساباطي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟
قال: " يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة.
وهذا والله مما لا يقضى أبدا " (3).
قال في الوسائل:
قال الشيخ: يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد صورة غلبة الظن بالصحة ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.