____________________
زرارة، وفيه: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) وحسن محمد بن مسلم بإبراهيم، وفيه: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " (2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما " (3) وصحيح محمد عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: " يعيد حتى يحفظ... " (4).
وتلك الأخبار التي فيها الصحيح والحسن مبينة لوجه الأمر بالإعادة وأنها لحصول التحفظ والاستيقان، فهي حاكمة على مطلقات الأمر بها إن كان لها إطلاق.
ثم لا يخفى أن الظاهر عند العرف من وجوب التحفظ هو لزوم القطع بالبراءة، لا دخالة وصف التحفظ في صحة الصلاة واقعا، وهو الظاهر من صحيح زرارة المتقدم إليه الإيماء، وفيه بعد قوله: وليس فيهن وهم يعني سهوا:
" فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ".
فإنه لو كان المقصود دخالة الحفظ في صحة الصلاة واقعا لم يصح التفريع على عدم الوهم فيه، بخلاف ما لو كان المقصود هو اليقين بالبراءة، فإنه حيث لا طريق شرعا بحسب الحكم الظاهري فلا بد من حصول اليقين.
ويحتمل أن يكون التفريع على كون الركعتين فرض الله تعالى، فعدم الوهم
وتلك الأخبار التي فيها الصحيح والحسن مبينة لوجه الأمر بالإعادة وأنها لحصول التحفظ والاستيقان، فهي حاكمة على مطلقات الأمر بها إن كان لها إطلاق.
ثم لا يخفى أن الظاهر عند العرف من وجوب التحفظ هو لزوم القطع بالبراءة، لا دخالة وصف التحفظ في صحة الصلاة واقعا، وهو الظاهر من صحيح زرارة المتقدم إليه الإيماء، وفيه بعد قوله: وليس فيهن وهم يعني سهوا:
" فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ".
فإنه لو كان المقصود دخالة الحفظ في صحة الصلاة واقعا لم يصح التفريع على عدم الوهم فيه، بخلاف ما لو كان المقصود هو اليقين بالبراءة، فإنه حيث لا طريق شرعا بحسب الحكم الظاهري فلا بد من حصول اليقين.
ويحتمل أن يكون التفريع على كون الركعتين فرض الله تعالى، فعدم الوهم