خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢١٨

____________________
بينه وبين ما يأتي من صحيح أبي بصير هي العموم والخصوص المطلق فيخصص.
وأما الثاني فهو وارد في صورة التلافي المستلزم لزيادة التشهد، فلا يقاس به صورة القضاء الذي لم يزد التشهد.
وأما الثالث فلعدم وضوح كونه في مقام الإطلاق، بل لعل المستفاد منه أنه في مورد سجود السهو لا فرق بين صورة الايتمام والانفراد.
وأما الرابع فحمله على صورة العلم الإجمالي بعيد جدا، إذ لا معنى لترك التعرض لجميع الموارد والتعرض لخصوص صورة العلم الإجمالي، فالأقرب هو بيان صورة الشك، ومن المعلوم استحباب ذلك، والأولوية لا تقتضي إلا الاستحباب، وصرف المطلوبية من دون البعث لا تكون حجة على الوجوب.
هذا، مضافا إلى ما يدل على عدم وجوبها:
منها: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله، قال:
سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال:
" يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو " (1).
ومنها: موثق عمار، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال:
" إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت " - إلى أن قال (عليه السلام): - " وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو " - إلى أن قال: - عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟
قال: " لا، قد أتم الصلاة " (2).

(1) الوسائل: ج 4 ص 969 ح 4 من ب 14 من أبواب السجود.
(2) الوسائل: ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل، و ص 337 ح 5 من ب 23 من أبواب الخلل.
(٢١٨)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست