____________________
وكونه واردا في صورة التلافي غير مضر بالمطلوب، لأنه إذا احتاجت الصلاة مع التلافي إلى سجدتي السهو فالاحتياج إليها في صورة عدم التلافي أولى.
ومنها: خبر منهال القصاب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال: فقال: " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).
ومنها: خبر الفضيل بن يسار الذي لا يبعد اعتباره، وفيه:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (2).
والاستدلال به مبني على أمرين: أحدهما عدم صدق إتمام السهو في المقام، من جهة عدم إتمام الصلاة وكونها ناقصة، وقضاؤها بعد ذلك لا يوجب صدق كون الصلاة تامة أو أنه أتم سهوه، ثانيهما أن لا يكون لقوله " لا يدري أزاد أم نقص " خصوصية، بل المقصود مطلق الزيادة أو النقصان لا خصوص دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، أو يكون المقصود بيان صورتين أي صورة الشك في الزيادة وصورة الشك في النقيصة، فيكون صورة القطع موجبا لها بالأولوية.
وقريب منه خبر سماعة (3).
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن ما دل على أن السجدة قضاء لما فات - كخبر إسماعيل بن جابر المتقدم (4) - حاكم عليه، لأن مقتضاه ترتيب أثر عدم النقصان، مع أن النسبة
ومنها: خبر منهال القصاب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال: فقال: " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).
ومنها: خبر الفضيل بن يسار الذي لا يبعد اعتباره، وفيه:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (2).
والاستدلال به مبني على أمرين: أحدهما عدم صدق إتمام السهو في المقام، من جهة عدم إتمام الصلاة وكونها ناقصة، وقضاؤها بعد ذلك لا يوجب صدق كون الصلاة تامة أو أنه أتم سهوه، ثانيهما أن لا يكون لقوله " لا يدري أزاد أم نقص " خصوصية، بل المقصود مطلق الزيادة أو النقصان لا خصوص دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، أو يكون المقصود بيان صورتين أي صورة الشك في الزيادة وصورة الشك في النقيصة، فيكون صورة القطع موجبا لها بالأولوية.
وقريب منه خبر سماعة (3).
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن ما دل على أن السجدة قضاء لما فات - كخبر إسماعيل بن جابر المتقدم (4) - حاكم عليه، لأن مقتضاه ترتيب أثر عدم النقصان، مع أن النسبة