____________________
أقول: وفي المقام يكون اختلاف ما نقلناه مع ما قبله أيضا دليلا على عدم ملاحظة عمار أو بعض الرواة الآخر للنقل، فإنه نقل عنه (عليه السلام) أنه قال له: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة " فكم فرق بين النقلين مع وضوح كون المحكي أمرا واحدا فلا يبعد أن أبا عبد الله (عليه السلام) ذكر ذلك في نافلة الفجر ونافلة المغرب وفهم منه أن المقصود فريضتهما فأضاف إلى مقالته صلاة الاحتياط.
وقد يناقش أيضا بمعارضة الأخبار الأخر الدالة على البناء على الأقل، كخبر الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم " (1).
وبطريق آخر عنه أيضا مثله إلا أنه قال: " يتم على صلاته " (2).
وخبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام):
في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم بركعة " (3).
وخبر عبد الرحمان بن الحجاح عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال:
في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: " يبني على الركعة " (4).
وخبر صفوان عن عنبسة، قال:
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
وقد يناقش أيضا بمعارضة الأخبار الأخر الدالة على البناء على الأقل، كخبر الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم " (1).
وبطريق آخر عنه أيضا مثله إلا أنه قال: " يتم على صلاته " (2).
وخبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام):
في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم بركعة " (3).
وخبر عبد الرحمان بن الحجاح عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال:
في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: " يبني على الركعة " (4).
وخبر صفوان عن عنبسة، قال:
سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب