____________________
المقصود هو الشك المستلزم لأن يكون الإتيان بالأولتين مشكوكا فحينئذ يقال:
الحكم بالإعادة فيه وعدم الرجوع إلى الاستصحاب ولا أصالة البناء على الأكثر موجب لعدم كفاية ضم ركعة أخرى إليها، وهذا يدل على أن الإتيان بالركعة المرددة حين الإتيان بين الثالثة والثانية غير مبرئ للذمة، وإلا لم يكن حاجة إلى الإعادة في صورة الشك في الأولتين بين الواحدة والاثنتين.
ومنها: ما دل على وجوب الإعادة في الشك في الأولتين حتى يحفظ ويكون على يقين، كما في ذيل الصحيح المتقدم، ففيه: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه المتقدم (2)، قال:
" يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " فإن الحفظ الذي يكون غاية للإعادة ليس هو الإتيان بالأولتين على نحو اليقين ولو بالإتيان بالركعة المرددة بين الثانية والثالثة، فلا محالة يكون المقصود هو الإتيان بالركعتين بحيث لا تكون تلك الركعتان مأتيا بهما على وجه الترديد.
ومنها: الحكم بالإعادة في مورد الشك بين الواحدة والاثنتين، فإنه يدل بالتقريب المتقدم على الإعادة في الشك بين الاثنتين والثلاث، فإنه يدل على عدم كفاية الركعة المرددة في مقام الامتثال وإلا لم يكن وقع للأمر بالإعادة، وقد تقدم تقريبه قبيل ذلك، فلا إشكال من حيث اقتضاء الدليل البطلان في الثنائية، من غير فرق بين الشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث ولا بين الصلوات اليومية وغيرها من الصلوات المفروضة، لصراحة بعض ذلك بالنسبة إلى الجمعة - وقد مر (3) - ولخبر سماعة الموثق، قال:
الحكم بالإعادة فيه وعدم الرجوع إلى الاستصحاب ولا أصالة البناء على الأكثر موجب لعدم كفاية ضم ركعة أخرى إليها، وهذا يدل على أن الإتيان بالركعة المرددة حين الإتيان بين الثالثة والثانية غير مبرئ للذمة، وإلا لم يكن حاجة إلى الإعادة في صورة الشك في الأولتين بين الواحدة والاثنتين.
ومنها: ما دل على وجوب الإعادة في الشك في الأولتين حتى يحفظ ويكون على يقين، كما في ذيل الصحيح المتقدم، ففيه: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه المتقدم (2)، قال:
" يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " فإن الحفظ الذي يكون غاية للإعادة ليس هو الإتيان بالأولتين على نحو اليقين ولو بالإتيان بالركعة المرددة بين الثانية والثالثة، فلا محالة يكون المقصود هو الإتيان بالركعتين بحيث لا تكون تلك الركعتان مأتيا بهما على وجه الترديد.
ومنها: الحكم بالإعادة في مورد الشك بين الواحدة والاثنتين، فإنه يدل بالتقريب المتقدم على الإعادة في الشك بين الاثنتين والثلاث، فإنه يدل على عدم كفاية الركعة المرددة في مقام الامتثال وإلا لم يكن وقع للأمر بالإعادة، وقد تقدم تقريبه قبيل ذلك، فلا إشكال من حيث اقتضاء الدليل البطلان في الثنائية، من غير فرق بين الشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث ولا بين الصلوات اليومية وغيرها من الصلوات المفروضة، لصراحة بعض ذلك بالنسبة إلى الجمعة - وقد مر (3) - ولخبر سماعة الموثق، قال: