____________________
وإن كان الأخير لا يخلو عن النظر، من جهة قوله (عليه السلام) " قد أتم الصلاة " وعدم صدقها في صورة النقصان والقضاء إلا بضم دليل القضاء، ويدل عليه الروايات المعتبرة المقتصرة على ذكر قضاء السجدة من دون الإشارة إلى سجدتي السهو مع كونه بحسب الظاهر في مقام بيان حكم نسيان السجدة، كحسن إسماعيل أو صحيحه (1) وموثق عمار الذي سئل فيه " عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع " (2) وصحيح البزنطي (3) وروايتي علي بن جعفر (4). ولا شبهة في دلالة تلك الروايات وأنها كالصريحة في عدم الوجوب، فتوصيف تلك الروايات بالتأييد كما في الجواهر (5) غير جيد.
ومن ذلك كله يظهر أن الأصح هو عدم الوجوب بحسب الظاهر، وذلك من جهة صراحة مثل الصحيح أو كونه كالصريح، والجواب عنه بأن " المقصود نفي السهو من جهة لزوم الإعادة " مما يأبى عنه العرف بعد الحكم بقضاء السجدة الذي هو كالصريح في عدم الإعادة فلا يحتاج إلى ذكر ذلك بتلك العبارة المجملة، ومن جهة أن الإعادة ليست حكم السهو بما هو سهو بل هو حكم الإخلال بالمركب فلا وجه لإخراج سجدتي السهو التي هي حكم السهو بما هو كذلك، والتخصيص ينفي الإعادة التي ليست حكما لها، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فلا ريب في الإطلاق فيدور الأمر بين تقييد ذلك أو التصرف في ما يدل على وجوب سجدتي السهو بالحمل على أصل المطلوبية، ولا ريب عرفا وبرهانا في تعين الثاني، وعلى فرض التكافؤ يرجع إلى أصالة البراءة. هذا كله مضافا إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان المستفادة من عدة روايات أشير إليها.
ومن ذلك كله يظهر أن الأصح هو عدم الوجوب بحسب الظاهر، وذلك من جهة صراحة مثل الصحيح أو كونه كالصريح، والجواب عنه بأن " المقصود نفي السهو من جهة لزوم الإعادة " مما يأبى عنه العرف بعد الحكم بقضاء السجدة الذي هو كالصريح في عدم الإعادة فلا يحتاج إلى ذكر ذلك بتلك العبارة المجملة، ومن جهة أن الإعادة ليست حكم السهو بما هو سهو بل هو حكم الإخلال بالمركب فلا وجه لإخراج سجدتي السهو التي هي حكم السهو بما هو كذلك، والتخصيص ينفي الإعادة التي ليست حكما لها، مع أنه لو فرض الغض عن ذلك فلا ريب في الإطلاق فيدور الأمر بين تقييد ذلك أو التصرف في ما يدل على وجوب سجدتي السهو بالحمل على أصل المطلوبية، ولا ريب عرفا وبرهانا في تعين الثاني، وعلى فرض التكافؤ يرجع إلى أصالة البراءة. هذا كله مضافا إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان المستفادة من عدة روايات أشير إليها.