____________________
من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي التشهد الأخير رجع إليه فتلافاه، وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع، وإن ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو " (1) فيمكن توجيهه - وإن لم يكن مفاد كلامه (قدس سره) - بأن يقال: إن صحيح محمد بن مسلم (2) الدال على لزوم قضاء التشهد على وجه الإطلاق وعدم لزوم سجدتي السهو كذلك مخصص بالروايات المستفيضة الواردة في خصوص نسيان التشهد الأول الدال على عدم لزوم قضاء التشهد ولزوم سجدتي السهو، فيختص الصحيح بخصوص التشهد الأخير بعد التخصيص المذكور، فيكون مخصصا لموثق أبي بصير الدال على لزوم سجدتي السهو وعدم لزوم القضاء في مطلق موارد نسيان التشهد، فيخصصه بالتشهد الأول فيحصل من ذلك التفصيل بين التشهدين.
لكن فيه: أن ذلك موجب لتخصيصين لا يخلو كل منهما عن الاستهجان، لكثرته، فإن إخراج التشهد الأول من صحيح محمد مع ملاحظة أن الأغلب كونه المنسي إخراج لأكثر أفراده، ولذا وردت الروايات الكثيرة في ذلك من دون تصريح فيها بنسيان التشهد الأخير إلا من حيث وقوع الحدث قبله كما ورد في أخبار الباب الثالث عشر من أبواب التشهد (3)، وكذا إخراج التشهد الأخير من إطلاق موثق أبي بصير مع فرض خروج التشهد الأول أيضا إذا كان تذكره قبل الركوع لا يخلو عن الاستهجان أو الإشكال.
فالأصح - والله العالم - أن يقال: إن الحكم بكفاية كل منهما أي القضاء
لكن فيه: أن ذلك موجب لتخصيصين لا يخلو كل منهما عن الاستهجان، لكثرته، فإن إخراج التشهد الأول من صحيح محمد مع ملاحظة أن الأغلب كونه المنسي إخراج لأكثر أفراده، ولذا وردت الروايات الكثيرة في ذلك من دون تصريح فيها بنسيان التشهد الأخير إلا من حيث وقوع الحدث قبله كما ورد في أخبار الباب الثالث عشر من أبواب التشهد (3)، وكذا إخراج التشهد الأخير من إطلاق موثق أبي بصير مع فرض خروج التشهد الأول أيضا إذا كان تذكره قبل الركوع لا يخلو عن الاستهجان أو الإشكال.
فالأصح - والله العالم - أن يقال: إن الحكم بكفاية كل منهما أي القضاء