____________________
ما فات من التشهد، وهو الذي يومئ إليه ما مر من خبر علي بن أبي حمزة، وحينئذ لا شبهة في أن الروايات المعتبرة المستفيضة المتقدمة كادت أن تكون ناصة في عدم وجوب قضاء التشهد في نسيان التشهد الأول، وموثق أبي بصير دال على عدم وجوبه في مطلق نسيان التشهد.
وكذا مقتضى صحيح محمد بن مسلم المتقدم (1) من أجل السكوت في مقام البيان هو عدم وجوب سجدتي السهو، ورفع اليد عنه أيضا مشكل جدا وإن لم يكن بمثابة ما دل على وجوب سجدتي السهو بالنسبة إلى التشهد الأول، لكثرة الروايات وعدم احتمال أن لا تكون واحدة منها في مقام البيان.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق والمفيد من وجوب سجدتي السهو، الظاهر في تعين ذلك وعدم كفاية القضاء، فإن صحيح محمد بن مسلم كاد أن يكون صريحا في وجوب القضاء وكفايته، من جهة السكوت في مقام البيان.
ثم لا يخفى أنه لو فرض القطع بكونه في مقام البيان - كما هو حاصل بالنسبة إلى روايات وجوب سجدتي السهو - فلا ريب حينئذ في دلالته قطعا وصريحا على عدم وجوب القضاء، فهو كالتصريح اللفظي بعدم لزوم قضاء التشهد، وبهذا يفرق بينه وبين ما كان مقتضى كون المتكلم في مقام البيان هو العموم الاستغراقي أو البدلي كما في * (أحل الله البيع) * (2) وأعتق رقبة، فإنه بعد ذلك يكون بمنزلة أن يقال: أحل الله كل بيع وأعتق أي رقبة، فيمكن أن يكون بصدد بيان ما يراد في مقام الإثبات من باب ضرب القاعدة.
وأما ما في المستمسك بعد الإشارة إلى أخبار المسألة من قوله: " فالمتحصل
وكذا مقتضى صحيح محمد بن مسلم المتقدم (1) من أجل السكوت في مقام البيان هو عدم وجوب سجدتي السهو، ورفع اليد عنه أيضا مشكل جدا وإن لم يكن بمثابة ما دل على وجوب سجدتي السهو بالنسبة إلى التشهد الأول، لكثرة الروايات وعدم احتمال أن لا تكون واحدة منها في مقام البيان.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق والمفيد من وجوب سجدتي السهو، الظاهر في تعين ذلك وعدم كفاية القضاء، فإن صحيح محمد بن مسلم كاد أن يكون صريحا في وجوب القضاء وكفايته، من جهة السكوت في مقام البيان.
ثم لا يخفى أنه لو فرض القطع بكونه في مقام البيان - كما هو حاصل بالنسبة إلى روايات وجوب سجدتي السهو - فلا ريب حينئذ في دلالته قطعا وصريحا على عدم وجوب القضاء، فهو كالتصريح اللفظي بعدم لزوم قضاء التشهد، وبهذا يفرق بينه وبين ما كان مقتضى كون المتكلم في مقام البيان هو العموم الاستغراقي أو البدلي كما في * (أحل الله البيع) * (2) وأعتق رقبة، فإنه بعد ذلك يكون بمنزلة أن يقال: أحل الله كل بيع وأعتق أي رقبة، فيمكن أن يكون بصدد بيان ما يراد في مقام الإثبات من باب ضرب القاعدة.
وأما ما في المستمسك بعد الإشارة إلى أخبار المسألة من قوله: " فالمتحصل