____________________
وسجدتي السهو مع استحباب الجمع بينهما عمل بجميع الروايات من دون ارتكاب خلاف الظاهر أصلا، بناء على أن الأمر أو الجملة الخبرية التي في مقام البعث ليس مفاده الوجوب بل مفاده أصل الطلب، وهو حجة على الوجوب في ما لا حجة على خلافه، وقد قامت الحجة على عدم لزوم سجدتي السهو مع القضاء كما أنه قامت على عدم لزوم القضاء مع الإتيان بسجدتي السهو، لكن الاستحباب باق بحاله، وهو القول الفصل لو لم يكن إجماع على خلافه، أو كان ولم يكن حجة من جهة أنه من باب الاجتهاد في الجمع لا من باب الإعراض عن الروايات المتقدمة والإيكال على ما يدل صريحا على وجوب الجمع بينهما.
وأما مستند القول الرابع - أي لزوم الإعادة - فهو موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال:
سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: " إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " (2).
ولكن من المعلوم أن وجوب الإعادة كاد أن يكون خلاف ضرورة الفقه،
وأما مستند القول الرابع - أي لزوم الإعادة - فهو موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال:
سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: " إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة " (2).
ولكن من المعلوم أن وجوب الإعادة كاد أن يكون خلاف ضرورة الفقه،