____________________
أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو... " (1).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (2)، وفيه:
" وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ".
وهي كادت أن تكون صريحة في المطلوب.
ونظير الأول في الدلالة حسن الفضيل أو صحيحه (3)، وقريب منه رواية الحسن الصيقل (4) ورواية سليمان بن خالد (5) وغيرها (6).
ولا يعارض ذلك إطلاق قوله " يقضي ذلك بعينه " في مثل صحيح حكم (7) من جهة أن مقتضاه جواز الإتيان به في الصلاة، من حيث إنه ليس المقصود من القضاء
" إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو... " (1).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (2)، وفيه:
" وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ".
وهي كادت أن تكون صريحة في المطلوب.
ونظير الأول في الدلالة حسن الفضيل أو صحيحه (3)، وقريب منه رواية الحسن الصيقل (4) ورواية سليمان بن خالد (5) وغيرها (6).
ولا يعارض ذلك إطلاق قوله " يقضي ذلك بعينه " في مثل صحيح حكم (7) من جهة أن مقتضاه جواز الإتيان به في الصلاة، من حيث إنه ليس المقصود من القضاء