____________________
قلت: ما يدل على مبطلية السلام الواقع في غير محله غير حجة في المقام قطعا، إما من باب أنه ليس واقعا في غير محله بإلقاء جزئية التشهد، فلا موضوع لما يدل على المبطلية، لأن المبطل هو السلام الذي لا يكون في آخر الصلاة، وعلى فرض كونه واقعا في غير محله فمبطليته مرفوعة بحديث " لا تعاد "، فالأمر يدور بين التخصص والتخصيص، فالدليل المذكور فاقد للحجية، بخلاف دليل وجوب التشهد - فتأمل - وإما من باب أنه كان واقعا في محله (بأن لا يكون السلام مشروطا إلا بوقوعه بعد الركعة الرابعة كما أفيد في الجواهر (1)، وكان التشهد مقيدا بوقوعه قبل السلام) فلا خفاء أيضا في رفع مبطلية السلام بحديث " لا تعاد " كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر الإيراد على كلام الجواهر:
فإن فيه أولا: أن مقتضى غير واحد من الأخبار كخبر علي بن أسباط، وفيه:
" ويختم بالتسليم " (2) وموثق أبي بصير، وفيه: " فإن آخر الصلاة التسليم " (3) وحديث أبي بصير: " إذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة " (4) أن السلام الواجب هو الذي يكون في آخر الصلاة فلا يكون قبل التشهد متصفا بكونه من الأجزاء الواجبة في الصلاة، فكونه آخر الأجزاء شرط للسلام، ولم نقف على دليل يقتضي اشتراط السلام بكونه بعد الركعة الرابعة على وجه الإطلاق ولو لم يكن آخر جزء للصلاة.
ومن ذلك يظهر الإيراد على كلام الجواهر:
فإن فيه أولا: أن مقتضى غير واحد من الأخبار كخبر علي بن أسباط، وفيه:
" ويختم بالتسليم " (2) وموثق أبي بصير، وفيه: " فإن آخر الصلاة التسليم " (3) وحديث أبي بصير: " إذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة " (4) أن السلام الواجب هو الذي يكون في آخر الصلاة فلا يكون قبل التشهد متصفا بكونه من الأجزاء الواجبة في الصلاة، فكونه آخر الأجزاء شرط للسلام، ولم نقف على دليل يقتضي اشتراط السلام بكونه بعد الركعة الرابعة على وجه الإطلاق ولو لم يكن آخر جزء للصلاة.