بعد ذلك فلا إشكال في عدم الفساد حيث يذكر ويفعل قبل حصول ما ينافي الصلاة من الحدث أو غيره، وأما إذا ذكر بعد ذلك فالمعروف أن الصلاة صحيحة ويأتي بالتشهد قضاء، خلافا لابن إدريس فإنه أوجب إعادة الصلاة، قيل وهو متجه إذا تخلل الحدث على مذهبه من كون التسليم مستحبا، فيكون الحدث واقعا في الأثناء، لعدم المخرج، وبذلك يفرق بينه وبين التشهد الأول، فيقضي الأول وإن حصل الحدث بخلاف التشهد الثاني، بل عن ابن إدريس التصريح بذلك، ولولاه أمكن دعوى أنه لا تلازم بين القول باستحباب التسليم والفساد، إذ الخروج يتحقق حينئذ إما بالتسليم وإن قلنا باستحبابه، أو بالحدث نفسه، أو بغير ذلك، فيكون قد ترك ما لا يفسد تركه إذا كان نسيانا، لعدم كونه ركنا، كما أن القائل بوجوب التسليم وأنه به يتحقق الخروج من الصلاة لو تركه نسيانا فأحدث مثلا قد لا يلتزم بفساد الصلاة، فتأمل.
وأما القضاء لو ذكره بعد التسليم فلاطلاق الصحيح (1) بل ظاهره (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) المعتضد باطلاق الخبرين (2) المتقدمين، وهي باطلاقها حجة على ابن إدريس أيضا، نعم ما ذكرناه من المناقشة في السجدة يتأتي في المقام أيضا، بل لعل عبارة الشهيد في البيان في المقام تشير إلى ذلك، قال: (ويتلافى التشهد الأول والصلاة على النبي وآله ما لم يركع، والتشهد الأخير ما لم يحدث، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة) انتهى وهو ظاهر في أن المراد بالتلافي التلافي المحلي لا القضائي، فتأمل جيدا فإن جميع ما سمعت مقتضى هذه المناقشة، ولعله لا يخلو من قوة لو كان المنسي السجدتين اللتين يمكن إلحاقهما بنسيان الركعة، ومن