____________________
ومعتبر الحسين بن أبي العلاء (1) وموثق سماعة (2) ومعتبر الصيقل (3) وصحيح الفضيل (4) وصحيح الحلبي (5)، بأن يقيد ما يدل على القضاء بما يدل على وجوب سجدتي السهو وكذا العكس.
هذا، ولكن مقتضى هذه الروايات الثمانية من جهة السكوت في مقام البيان:
عدم وجوب قضاء التشهد، ورفع اليد عنها غير ممكن عندي، لأن المسؤول عنه في جميع الروايات المتقدمة هو نسيان التشهد، أي سئل عن حكم ذلك، وحينئذ فذكر بعض حكمه والإعراض عن بعض في جميع تلك الروايات ليس له محمل عند العقلاء، خصوصا مع التوجه إلى أمور: منها التعرض لكيفية سجدتي السهو في غير واحد منها: من قوله " يسجد وهو جالس قبل أن يتكلم " ومن قوله: " سجدتين لا ركوع فيهما " مع أن ترك التعرض لهما وإيكال الأمر إلى ما ورد في السجدتين من الكيفية أولى من تركه التعرض لحكم تلك المسألة المبحوث عنها. ومنها التعرض للتشهد والحكم بوجوب الإتيان به إذا تذكر تركه قبل الركوع ومع ذلك سكت عنه بالنسبة إلى ما بعد الركوع، وذلك كما في صحيح ابن أبي يعفور على نقل الفقيه ومعتبر الحسين بن أبي العلاء وصحيح الفضيل وغيره. ومنها الحكم في النافلة بالإتيان بالتشهد حتى بعد الركوع وتصريح ذيله بأن النافلة لا تكون مثل الفريضة في معتبر صيقل. ومنها الحكم في بعض الروايات كموثق أبي بصير بأنه " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (6) المشعر بأن التنبيه على التشهد يكون لتدارك
هذا، ولكن مقتضى هذه الروايات الثمانية من جهة السكوت في مقام البيان:
عدم وجوب قضاء التشهد، ورفع اليد عنها غير ممكن عندي، لأن المسؤول عنه في جميع الروايات المتقدمة هو نسيان التشهد، أي سئل عن حكم ذلك، وحينئذ فذكر بعض حكمه والإعراض عن بعض في جميع تلك الروايات ليس له محمل عند العقلاء، خصوصا مع التوجه إلى أمور: منها التعرض لكيفية سجدتي السهو في غير واحد منها: من قوله " يسجد وهو جالس قبل أن يتكلم " ومن قوله: " سجدتين لا ركوع فيهما " مع أن ترك التعرض لهما وإيكال الأمر إلى ما ورد في السجدتين من الكيفية أولى من تركه التعرض لحكم تلك المسألة المبحوث عنها. ومنها التعرض للتشهد والحكم بوجوب الإتيان به إذا تذكر تركه قبل الركوع ومع ذلك سكت عنه بالنسبة إلى ما بعد الركوع، وذلك كما في صحيح ابن أبي يعفور على نقل الفقيه ومعتبر الحسين بن أبي العلاء وصحيح الفضيل وغيره. ومنها الحكم في النافلة بالإتيان بالتشهد حتى بعد الركوع وتصريح ذيله بأن النافلة لا تكون مثل الفريضة في معتبر صيقل. ومنها الحكم في بعض الروايات كموثق أبي بصير بأنه " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (6) المشعر بأن التنبيه على التشهد يكون لتدارك