____________________
الذهب والفضة إلا إذا صارا مسكوكين، فدلالته على المطلوب قطعي.
وليس في البين ما يعارضه إلا أمران:
الأول: الإجماع الذي تقدم نقله عن الشيخ قدس سره (1) في الخلاف المؤيد بما تقدم (2) من الدروس من نسبته إلى الأكثر.
وهو موهون بأمور:
منها: اختيار ناقله الشيخ قدس سره خلافه في ما نسب إلى نهايته ومبسوطه.
ومنها: عدم صراحة كلامه في الإجماع، كما في الجواهر (3).
ومنها: أن المظنون أن منشأ النسبة إلى الأصحاب: عدم ذكرهم النصاب لا التصريح بعدمه، كما يشعر بذلك جعل أحد الأقوال في المسألة استثناء المؤونة أي استثنوا المؤونة من دون ذكر اعتبار النصاب.
ومنها: أنه على فرض إجماع القدماء فليس ذلك على الظاهر من باب الإعراض عن صحيح البزنطي، بل من باب عدم العثور عليه، ولذا لم يذكره الصدوق والكليني وقد عثر عليه الشيخ قدس سره وأفتى به بعد ذلك.
الثاني: خبر محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟
فقال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (4).
والتمسك به أيضا موهون بأمور:
وليس في البين ما يعارضه إلا أمران:
الأول: الإجماع الذي تقدم نقله عن الشيخ قدس سره (1) في الخلاف المؤيد بما تقدم (2) من الدروس من نسبته إلى الأكثر.
وهو موهون بأمور:
منها: اختيار ناقله الشيخ قدس سره خلافه في ما نسب إلى نهايته ومبسوطه.
ومنها: عدم صراحة كلامه في الإجماع، كما في الجواهر (3).
ومنها: أن المظنون أن منشأ النسبة إلى الأصحاب: عدم ذكرهم النصاب لا التصريح بعدمه، كما يشعر بذلك جعل أحد الأقوال في المسألة استثناء المؤونة أي استثنوا المؤونة من دون ذكر اعتبار النصاب.
ومنها: أنه على فرض إجماع القدماء فليس ذلك على الظاهر من باب الإعراض عن صحيح البزنطي، بل من باب عدم العثور عليه، ولذا لم يذكره الصدوق والكليني وقد عثر عليه الشيخ قدس سره وأفتى به بعد ذلك.
الثاني: خبر محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟
فقال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (4).
والتمسك به أيضا موهون بأمور: