بعض الملاك ولو ببعض القرائن المفيدة له عادة لم يجب تعريفه له، لانتفاء فائدته كانتفاء فائدته بالنسبة للمالك السابق على البائع بعد دعوى معرفة البائع إياه لتقديمه عليه إذا تداعياه، كما هو مقتضى الترتيب السابق في التعريف، بل صرح به في المسالك وإن كان لا يخلو من تأمل باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، كمساواتهم فيها قبله، وقرب زمان يد أحدهم من يد المعرف لا يقتضي ترجيحه على غيره، ولعله لذا أطلق في البيان وجوبه تعريفه من كل من جرت يده على المبيع من غير ذكر الترتيب، وإن لم يعرفه جميع من أمكنه تعريفه إياه من الملاك السابقين فالمتجه بل صرح به بعضهم صيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق، أما إذا لم يكن عليه أثر للاسلام فقضية إطلاق لقطة الكتاب بل كاد يكون صريح الشهيدين في الدروس والمسالك مساواته للأول في وجوب التعريف أيضا وترتيبه، بل قد يظهر من الغنية الاجماع على تعريفه من البائع، كصريحه على أنه إن لم يعرفه أحد كان لواجده بعد إخراج الخمس، وظاهر التذكرة والمنتهى بل صريحهما اختصاص التعريف فيما عليه أثر للاسلام دون ما لا أثر له عليه، فإنه لواجده على أحد قولي الشيخ، أو لقطة على الثاني، وفيه بحث، لاشتراك الجميع في المقتضى للتعريف السابق.
نعم ينبغي التفصيل بعده إذا أنكروه بأنه للواجد إن لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا جرى فيه الخلاف السابق، لا أنه مطلقا للواجد كما عساه يوهمه لقطة الكتاب، كاطلاقه هنا ذلك أيضا حيث قال: (ولو وجده في ملك) له (مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس) اللهم إلا أن يريد بالضمير الكنز الذي لا أثر للاسلام عليه، لكن