رواية الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه وخبر علي بن حمزة سال أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه وموثقة سماعة بن مهران انه سئل أبا عبد الله عليه السلام في تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت فقال لا باس ما لم تعلم أنه ميتة ولكنك عرفت في باب النجاسات عند التكلم في جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده انه يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المشهور في لفرق في ذلك بين المتنجس ونجس العين ميتة كان أم غيرها وان هذه الأخبار غير سليمة عن المعارض ولذا ترددنا في المسألة ولكن الانصاف ان القول بالمنع عن الصلاة في اللباس المتخذ من نجس العين مطلقا وان لم يكن ساترا كالقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير فضلا عن الميتة التي وردت في خصوص ما لا تتم الصلاة فيه منها النصوص المتقدمة هو الأقوى كما لا يخفى وجهه على من تدبر فيما أسلفناه في المبحث المزبور حيث يظهر للمتأمل قصور ما يعارض الأخبار المانعة عن المكافئة من وجوه والله العالم تنبيهان الأول المشكوك ذكاته ملحق بغير المذكي لأصالة في لتذكية والأخبار المتقدمة ونظائرها مما دل على جواز الصلاة فيه حتى تعلم أنه ميتة مصروفة بل منصرفة في حد ذاتها إلى ما إذا اقترن بشئ من الامارات المعتبرة شرعا كما تقدم الكلام في تحقيق ذلك وشرح الامارات المعتبرة مفصلا في اخر كتاب الطهارة عند التكلف في عدم جواز استعمال جلد الميتة فراجع الثاني صرح في الجواهر باختصاص المنع بميتة ذي النفس لأنه المنساق إلى الذهن خصوصا مع ملاحظة ما في النصوص من الدبغ ونحوه مما لا يعتاد الا في ذي النفس بل هو ظاهر في مقابلة العامة وخصوصا مع مقابلة الميتة بالمذكي المنصرف إلى المذبوح انتهى أقول لا ينبغي التأمل في انصرافه الأخبار المانعة عن الصلاة في جلد الميتة عن ميتة غير ذلك النفس لا لمجرد عدم تعارف استعمال جلد غير ذي النفس بل لان معهودية نجاسة الميتة ووضوح المناسبة بين النجاسة والمنع عن الصلاة موجبة لصرف الاخبار إلى إرادة الميتة النجسة ولولا ذلك لاشكل استفادة حكم أغلب أنواع ذي النفس أيضا مما لا يعتاد استعمال جلده من تلك الأخبار وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حال حياته وكان مما تقع عليه الذكاة إذا ذكى كان ظاهرا كما تقدم الكلام فيه مع الإشارة إلى بعض الحيوانات القابلة للتذكية ويأتي تفصيله وتحقيق ما يقتضيه الأصل عند الشك في قبول الحيوان للتذكية في الصيد والذباحة إن شاء الله ولكن لا يستعمل جلده في الصلاة وان دبغ بلا خلاف فيه على الظاهر في الجملة بل اجماعا كما ادعاه غير واحد فيما عدى ما استثنى مما يأتي ذكره إن شاء الله ويشهد له جملة من الاخبار منها موثقة ابن بكير قال سئل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املا رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم لم يذكه وخبر انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لا تصل في جلد مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال سئلت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها وموثقة سماعة قال سئلته عن لحوم السباع وجلودها قال اما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه وهاتان الروايتان لا يستفاد منهما الا بالمنع عن جلود السباع فلا يتم الاستدلال بهما لعموم المدعى الا بضميمة في لقول بالفصل وهو ان تم ففي غير الموارد التي وقع الخلاف فيها ورواية علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفر أو الصلاة فيها قال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال قلت له أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا باس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي ناب ومخلب أقول في بعض النسخ وما يؤكل لحمه من غير الغنم الخ باسقاط كلمة لا ولعله من سهو القلم وكيف كان فظاهر صدر هذه الرواية هو المنع عن الصلاة في جلد غير المأكول مطلقا كما هو المدعى لكن يظهر من ذيلها ان المراد بغير المأكول الذي نهى عن الصلاة في جلده هو خصوص السباع لا غير فهي بالنسبة إلى ما عدى السباع على خلاف المطلوب أدل ونحوها ورواية مقاتل بن مقاتل قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم فان مقتضى التعليل الواقع في ذيلها جواز الصلاة في كل ما لا تأكل اللحم وهو ما عدى السباع مطلقا وسيأتي التكلف فيه عند البحث عما استثنى إن شاء الله ويمكن استفادة المطلوب أيضا من الاخبار الآتية الدالة على المنع عن الصلاة في شعر غير المأكول ووبره وصوفه بتنقيح المناط كما يرشدك إليه صحيحة سعد بن سعد الواردة في جلود الخز قال سئلت الرضا عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نلبس فقلت ذلك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبره حل جلده فإنها مشعرة بل ظاهرة في أنه لا فرق بين الوبر والجلد في جواز الصلاة وعدمه وعن المصنف رحمه الله في المعتبر انه بعد الاستدلال للمدعى بموثقة ابن بكير المتقدمة قال وابن بكير وان كان ضعيفا الا ان الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت عليهم السلام ثم استدل عليه في السباع أيضا بان خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا بلا والا لكانت ذباحة الادمي مطهرة جلده لا يقال إن الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهى عن ذباحتها ثم الذباحة تفيد الحل والطهارة وكذا بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة ضرورة ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة
(١١٩)