____________________
وقد عرفت أن التحقيق هو عدم الجواز.
هذا كله بالإضافة إلى ما ذكره العلامة في وجه صحة ما ادعاه في المقام، واما الكلام فيما ذكره للتنظير والتأييد لدعواه، من صحة الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما، فيمكن ان يقال بعدم صحة تأييد المقام بما ذكره من المثالين، ضرورة انهما انما يصحان في مورد النذر لا مطلقا، مع أن دعواه في المقام صحة الوضوء بالماء المضاف مطلقا وإن لم يتعلق به النذر.
مضافا إلى أن القول بالصحة فيهما انما يكون لمكان الدليل.
نعم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان وجه الصحة فيهما ثبوتا وواقعا بعد قيام الدليل عليهما فيهما اثباتا، فيقال وعلى الله الاتكال: ان الوجه في ذلك ثبوتا لا يخلو عن ثلثة وجوه مترتبة:
أحدها: انه يكشف دليلهما على الصحة في مقام الاثبات عن رجحانهما ذاتا، وانما لم يؤمر بهما وجوبا أو استحبابا، قبل تعلق النذر بهما لمانع يرتفع بالنذر.
ثانيها: فان أجيب عن الوجه الأول بان الدليل دل على عدم رجحانهما ذاتا بما ورد في الخبر من " ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت " فتمسك بدليل آخر وهو انهما وان كانا قبل النذر فاقدين للرجحان، ولكن بعد تعلق النذر صارا راجحين.
وأورد على هذا الوجه بما يمكن توجيهه بتقريبين:
الأول انه على هذا، ما الدليل على لزوم قصد القربة في صحتهما عبادة؟
هذا كله بالإضافة إلى ما ذكره العلامة في وجه صحة ما ادعاه في المقام، واما الكلام فيما ذكره للتنظير والتأييد لدعواه، من صحة الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما، فيمكن ان يقال بعدم صحة تأييد المقام بما ذكره من المثالين، ضرورة انهما انما يصحان في مورد النذر لا مطلقا، مع أن دعواه في المقام صحة الوضوء بالماء المضاف مطلقا وإن لم يتعلق به النذر.
مضافا إلى أن القول بالصحة فيهما انما يكون لمكان الدليل.
نعم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان وجه الصحة فيهما ثبوتا وواقعا بعد قيام الدليل عليهما فيهما اثباتا، فيقال وعلى الله الاتكال: ان الوجه في ذلك ثبوتا لا يخلو عن ثلثة وجوه مترتبة:
أحدها: انه يكشف دليلهما على الصحة في مقام الاثبات عن رجحانهما ذاتا، وانما لم يؤمر بهما وجوبا أو استحبابا، قبل تعلق النذر بهما لمانع يرتفع بالنذر.
ثانيها: فان أجيب عن الوجه الأول بان الدليل دل على عدم رجحانهما ذاتا بما ورد في الخبر من " ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت " فتمسك بدليل آخر وهو انهما وان كانا قبل النذر فاقدين للرجحان، ولكن بعد تعلق النذر صارا راجحين.
وأورد على هذا الوجه بما يمكن توجيهه بتقريبين:
الأول انه على هذا، ما الدليل على لزوم قصد القربة في صحتهما عبادة؟