____________________
والبحث بطريق البسط بتقرير آخر هكذا:
اعلم أنه لا بد من تحرير محل النزاع في المقام، وانه بأي اعتبار نوزع فيه، الحق ان الخلاف انما يكون باعتبار حجية أصالة العموم التي عرفتها سابقا بأنها عبارة عن أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، هل حجية هذا الأصل قبل الفحص عن وجود المخصص أو انها حجة بعد الفحص واليأس عن وجوده.
وليس النزاع باعتبار حجية أصالة الحقيقة قبل الفحص عن وجود القرينة على المعنى المجازي التي يكون اعمالها لاحراز إرادة المعنى الحقيقي في مقام احتمال إرادة المعنى المجازي كما توهمه بعض.
ولا باعتبار النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن وجود المعارض، ولو لم يكن الدليلان من قبيل العام والخاص، أو المطلق والمقيد، بل كانا متباينين، بعد الفراغ عن احراز إرادة المعنى الحقيقي ولو بمعونة أصالة الحقيقة، وبعد الفراغ عن احراز مطابقة الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية ولو بمعونة أصالة العموم.
والسر في ذلك أنه ان كان النزاع بالاعتبار الثاني يرد عليه أولا بان الأصول المعمولة في الألفاظ لتشخيص المراد من المعنى الحقيقي والمجازي لم يعهد خلاف فيه من أحد، ولم يظهر من العرف والعقلاء توقف في العمل بها قبل الفحص عن القرينة، بل يتكلون على ظواهرها بمجرد صدورها بلا تأمل وتفحص عن القرينة.
اعلم أنه لا بد من تحرير محل النزاع في المقام، وانه بأي اعتبار نوزع فيه، الحق ان الخلاف انما يكون باعتبار حجية أصالة العموم التي عرفتها سابقا بأنها عبارة عن أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، هل حجية هذا الأصل قبل الفحص عن وجود المخصص أو انها حجة بعد الفحص واليأس عن وجوده.
وليس النزاع باعتبار حجية أصالة الحقيقة قبل الفحص عن وجود القرينة على المعنى المجازي التي يكون اعمالها لاحراز إرادة المعنى الحقيقي في مقام احتمال إرادة المعنى المجازي كما توهمه بعض.
ولا باعتبار النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن وجود المعارض، ولو لم يكن الدليلان من قبيل العام والخاص، أو المطلق والمقيد، بل كانا متباينين، بعد الفراغ عن احراز إرادة المعنى الحقيقي ولو بمعونة أصالة الحقيقة، وبعد الفراغ عن احراز مطابقة الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية ولو بمعونة أصالة العموم.
والسر في ذلك أنه ان كان النزاع بالاعتبار الثاني يرد عليه أولا بان الأصول المعمولة في الألفاظ لتشخيص المراد من المعنى الحقيقي والمجازي لم يعهد خلاف فيه من أحد، ولم يظهر من العرف والعقلاء توقف في العمل بها قبل الفحص عن القرينة، بل يتكلون على ظواهرها بمجرد صدورها بلا تأمل وتفحص عن القرينة.