مع أن مفروض الكلام انه يصحان عبادة، ولا يكاد يكون دليل وجوب الوفاء بالنذر ناهضا ودليلا على لزوم قصد القربة، لان الامر بالوفاء توصلي قطعا، بحيث يحصل الوفاء ويتحقق بأي داع حصل، وان أتى بالمتعلق رياء، ولا يكون في المقام على الفرض امر غير امر الوفاء يدل على ايجاب القربة.
والثاني انه، على فرض تسليم وجوب قصد القربة بأي دليل، ما الملاك في عباديتهما وقصد القربة فيهما؟ فإنه ليس في المقام على مفروض الكلام امر يصير داعيا إلى الفعل، مع أن قصد القربة ليس إلا كون الامر داعيا إليه، والامر بالوفاء توصلي يسقط بأتيان المتعلق ولو رياءا.
وأجاب المصنف قدس سره عن هذا الاشكال بجوابين: أحدهما ناظر إلى التقريب الأول، والآخر إلى التقريب الثاني.
ومحصل ما أفاد ان الدليل على لزوم قصد التقرب فيهما هو نفس الامر المتعلق بالوفاء بعد تعلق النذر باتيانهما عباديا فإنه حينئذ لا يصدق الوفاء ولا يسقط الامر به الا بإتيانهما بداعي القربة.
واما ملاك التقرب فيهما فهو عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما، لان دليل صحتهما يكشف عن ذلك، ومثل هذا الرجحان الطارئ عليهما ولو باعتبار انطباق العنوان الكذائي عليهما يكفي في حصول التقرب وملاكه هذا.
ولكن يرد على هذا التوجيه انه يشكل من جهة أخرى، وهي انه لا يصح، بل لا يمكن اخذ قصد التقرب في متعلق الامر كما ذكرناه في بحث الأوامر، وما افاده قدس سره في مقام الجواب في غير المقام، من تعلق الامر بالأوسع من الغرض لا يجري هنا، ضرورة عدم امكان تعلق الامر الا بما هو وفاء بالنذر