وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الاتيان بالمنذور بأي داع كان.
فإنه يقال: عباديتهما إنما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما، ملازم لتعلق النذر بهما، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا أمكن أن يقال بكفاية وهذا البحث على ما كتبه المقرر بتقرير آخر هكذا:
قد تمسك العلامة على ما نقل عنه بعموم " وليوفوا نذورهم " لصحة الوضوء والغسل بالماء المضاف بعد الشك في صحتهما كذلك فيما إذا وقعا متعلقا للنذر، بتقريب ان الوضوء الكذائي يجب الاتيان به بحكم عموم " وليوفوا نذورهم " ووجوب الاتيان به يلازم صحته، فإنه إن لم يكن صحيحا لما وجب الوفاء به.
ويشكل هذا بان أصالة العموم انما تكون حجة بالإضافة إلى حكم المشكوك خروجه عن تحت العام، ولا يكون مثبتها حجة، بمعنى ان أصالة العموم ليست حجة في اثبات لوازم حكم العام، وان كانت حجة بالإضافة إلى نفس الحكم، مثل عنوان الصحة الذي جعل من لوازم وجوب الوفاء بالوضوء بالماء المضاف في مثل المقام.
مضافا إلى أن العموم المذكور لا يشمل المقام، ضرورة انه لا بد في شموله من القدرة على متعلق النذر، ولا شبهة في عدم القدرة على الوضوء الرافع، فان وقوعه رافعا مشكوك فيه كما هو المفروض، ومع الشك في رافعيته كيف يمكن ان يتعلق به النذر ليجب الوفاء به.
وأيضا ان عموم " وليوفوا نذورهم " مخصص أو مقيد با لدليل الدال على أنه لا نذر الا في طاعة الله سبحانه، ومعه لا بد من احراز كون متعلقه طاعة، خارجا في شمول دليل وجوب الوفاء للفرد المشكوك، ولا يجوز التمسك به لاحراز كونه طاعة الا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية،