____________________
بخلاف ما إذا لوحظ بنحو الليسية التامة التي تكون عبارة عن سلب نفس المحمول أو الموضوع، فإنه لا يحتاج إلى تحقق المرأة ووجودها، وبيان ذلك أن عدم انتسابها إلى قريش سابقا على وجودها كان محققا ومعلوما ولو باعتبار عدمها، وشك في تحققه بوجودها، فأصالة عدمه الأزلي يجدي في تنقيح ان المرأة الكذائية ممن لا تحيض بعد الخمسين، فان المرأة التي لا يكون بينها وبين القريش انتساب باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى الخمسين.
وبعبارة أخرى ان موضوع الحكم الكذائي انما تكون المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتساب، فتمام موضوع الحكم انما يكون المرأة مع عدم كونها قرشية، فالمرأة نفسها أحرزت بالوجدان وعدم كونها قرشية بالأصل أحرز.
وهذا مندفع أولا بان دليل الخاص انما يستلزم مزيد عنوان للعام وهو كون المرأة غير قرشية، فبأصالة عدم كونها قرشية لا يثبت انها داخلة تحت العام الا بالأصل المثبت، وحجيته ممنوعة كما برهن في محله.
وثانيا بان عمدة أدلة الأصحاب هي الاخبار، ومن المعلوم ان الملاك فيها هو صدق نقض اليقين بشئ بالشك فيه، وصدق نقض اليقين به انما يكون بنظر العرف، فان اخبار الباب خطابات إلى العرف، وعليه فرفع اليد عن مثل هذا اليقين لا يعد بنظر العرف نقضا له.
هذا مضافا إلى أنه يرد على المصنف على سبيل منع الخلو بان الخاص ان كان منوعا للعام فالأصل في المقام يكون مثبتا، وإن لم يكن منوعا له فالتمسك
وبعبارة أخرى ان موضوع الحكم الكذائي انما تكون المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتساب، فتمام موضوع الحكم انما يكون المرأة مع عدم كونها قرشية، فالمرأة نفسها أحرزت بالوجدان وعدم كونها قرشية بالأصل أحرز.
وهذا مندفع أولا بان دليل الخاص انما يستلزم مزيد عنوان للعام وهو كون المرأة غير قرشية، فبأصالة عدم كونها قرشية لا يثبت انها داخلة تحت العام الا بالأصل المثبت، وحجيته ممنوعة كما برهن في محله.
وثانيا بان عمدة أدلة الأصحاب هي الاخبار، ومن المعلوم ان الملاك فيها هو صدق نقض اليقين بشئ بالشك فيه، وصدق نقض اليقين به انما يكون بنظر العرف، فان اخبار الباب خطابات إلى العرف، وعليه فرفع اليد عن مثل هذا اليقين لا يعد بنظر العرف نقضا له.
هذا مضافا إلى أنه يرد على المصنف على سبيل منع الخلو بان الخاص ان كان منوعا للعام فالأصل في المقام يكون مثبتا، وإن لم يكن منوعا له فالتمسك