حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
النذر، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.
لا يقال: لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما، ضرورة كون
____________________
وحاصل الاشكال وجوابه ان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات إذا تعلق النذر بهما دل الدليل على صحتهما كذلك، ودليل الصحة عليها على وجه العبادية التي تعتبر فيها قصد القربة، وعليه فان كانا راجحين بالذات فلا اشكال، واما إذا لم يكونا راجحين بالذات فيشكل الامر في عباديتهما باعتبار خلوهما عن الرجحان ذاتا، وعدم كفاية عروض الرجحان عليهما باعتبار الوفاء، فان رجحان الوفاء توصلي غير مشروط حصوله بقصد التقرب، بل بأي داع حصل يكون وفاء، ولذلك ان تعلق النذر بغسل الثوب مثلا، فغسله المكلف رياء حصل الغسل وتحقق الوفاء ولا حنث قطعا، مع أن الدليل ناهض على اشتراط قصد التقرب فيهما، بحيث لو أتى المكلف الناذر بهما من دون قصد التقرب لم يكن وفاء بالنذر، فلا بد من اعتبار رجحان فيهما غير رجحان الوفاء جزما، هذا محصل الاشكال.
واما الجواب عنه فنقول تارة: ان العبادية فيهما انما تكون لاجل عروض عنوان راجح تعبدي عليهما ملازم لتعلق النذر، وباعتبار طروء هذا العنوان يحتاج إلى قصد التقرب.
وتارة أخرى نجيب بان الصوم مثلا انما يقع بعنوانه العبادي متعلقا للنذر، واشتراط التقرب فيه انما يكون لاجل ذلك، لا لاجل الرجحان الطارئ عليه من قبل الوفاء، وإلا فلا يحتاج في حصول الوفاء به إلى قصد التقرب أصلا كما لا يخفى.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست