____________________
الامارات والقواعد التي تكون أدلة على الحكم الواقعي وحاكية عنه، انما تكون حجة وناهضة لاثبات اللوازم والآثار الخارجية أيضا، ان أصالة العموم عبارة عن أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، ومن المعلوم ان جريانها يختص بصورة العلم بالإرادة الاستعمالية والشك في تعلق الإرادة الجدية على طبقها، واما إذا شك في الإرادة الاستعمالية فلا مجال لجريان أصالة العموم كما لا يخفى، وبالجملة جريانها متفرع على احراز موضوعها أعني احراز تعلق الإرادة الاستعمالية بالإضافة إلى لفظ العموم، ومع الشك في كون فرد من مصاديق العام كما هو المفروض لا يحرز تعلق الإرادة الاستعمالية بالإضافة إلى هذا الفرد المشكوك، فلا يمكن اجراء أصالة تطابق الإرادة الجدية في المقام لاثبات لوازم حكم العام، فافهم وتأمل بالتأمل حتى يتضح لك المرام.
وأشار إلى ذلك المقرر بتقرير آخر هكذا:
اعلم أنه إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص، مثل ما إذا ورد في دليل: أكرم العلماء، وعلمنا من دليل لفظي أو لبي بحرمة اكرام زيد مثلا، وشك في أنه عالم، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصيصا له، وكان خروجه عن تحته خروجا حكميا، أو ليس بعالم، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصصا، وخروجه عنه خروجا موضوعيا.
فعلى الأول عدم شمول الحكم له انما يكون باعتبار قصور الحكم عن شموله له، وعلى الثاني باعتبار عدم الموضوع.
فهل يجوز التمسك بأصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص التي ترجع
وأشار إلى ذلك المقرر بتقرير آخر هكذا:
اعلم أنه إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص، مثل ما إذا ورد في دليل: أكرم العلماء، وعلمنا من دليل لفظي أو لبي بحرمة اكرام زيد مثلا، وشك في أنه عالم، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصيصا له، وكان خروجه عن تحته خروجا حكميا، أو ليس بعالم، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصصا، وخروجه عنه خروجا موضوعيا.
فعلى الأول عدم شمول الحكم له انما يكون باعتبار قصور الحكم عن شموله له، وعلى الثاني باعتبار عدم الموضوع.
فهل يجوز التمسك بأصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص التي ترجع