____________________
الاستصحاب، الا ان الاجماع قائم على التقييد، هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان أراد المصنف قدس سره من عدم حجية الأصول الا بعد الفحص عدم فعليتها، بحيث لا يجوز العمل على طبقها فعلا الا بعد الفحص، فالأمر في المقام كذلك، ضرورة عدم جواز التمسك بالعموم فعلا وجرى العمل على طبقه بدون الفحص جزما، وان أراد عدم الحجية شأنا، وانها ثابت للعموم جزما فهو باطل قطعا، ضرورة ان الحجية شأنا ثابت في المقامين بلا كلام، فان شأنيتها عبارة عن كونها بمثابة لو تفحص عن المعارض في المقام، وعن دليل على الحكم في مورد البراءة، ولم يوجد شئ منهما لصارت الحجية في مرتبة الفعلية، وهذا المعنى في المقامين على سواء بلا تفاوت أصلا.
اللهم الا ان يقال: المراد بثبوت الحجة في المقام، وعدم ثبوتها في الأصول العملية، هو ثبوت المقتضي للحكم، والفحص انما يكون لاجل احراز مقتض آخر يقتضي خلاف ما اقتضاه الأول، فعليه يصير من باب تزاحم المقتضيين في الحكم، وهذا المعنى لا يجري في الأصول العملية، فان الحكم فيها على البراءة مثلا انما يكون لاجل عدم احراز المقتضي للحكم، وبعبارة أخرى الفحص في المقام انما يكون لاحراز مقتض آخر، بخلافه في الأصول العملية فإنه لاجل احراز أصل المقتضي، وبهذا تحقق الفرق بين المقامين.
ويمكن استظهار ذلك من كلامه قدس سره، حيث قال: حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك، هذا ولكنه انما يتم بناء على القول بان حجية الامارات انما تكون من باب الموضوعية والتعبدية، فإنه عليه يكون قيام امارة
ولكن يمكن ان يقال: ان أراد المصنف قدس سره من عدم حجية الأصول الا بعد الفحص عدم فعليتها، بحيث لا يجوز العمل على طبقها فعلا الا بعد الفحص، فالأمر في المقام كذلك، ضرورة عدم جواز التمسك بالعموم فعلا وجرى العمل على طبقه بدون الفحص جزما، وان أراد عدم الحجية شأنا، وانها ثابت للعموم جزما فهو باطل قطعا، ضرورة ان الحجية شأنا ثابت في المقامين بلا كلام، فان شأنيتها عبارة عن كونها بمثابة لو تفحص عن المعارض في المقام، وعن دليل على الحكم في مورد البراءة، ولم يوجد شئ منهما لصارت الحجية في مرتبة الفعلية، وهذا المعنى في المقامين على سواء بلا تفاوت أصلا.
اللهم الا ان يقال: المراد بثبوت الحجة في المقام، وعدم ثبوتها في الأصول العملية، هو ثبوت المقتضي للحكم، والفحص انما يكون لاجل احراز مقتض آخر يقتضي خلاف ما اقتضاه الأول، فعليه يصير من باب تزاحم المقتضيين في الحكم، وهذا المعنى لا يجري في الأصول العملية، فان الحكم فيها على البراءة مثلا انما يكون لاجل عدم احراز المقتضي للحكم، وبعبارة أخرى الفحص في المقام انما يكون لاحراز مقتض آخر، بخلافه في الأصول العملية فإنه لاجل احراز أصل المقتضي، وبهذا تحقق الفرق بين المقامين.
ويمكن استظهار ذلك من كلامه قدس سره، حيث قال: حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك، هذا ولكنه انما يتم بناء على القول بان حجية الامارات انما تكون من باب الموضوعية والتعبدية، فإنه عليه يكون قيام امارة