____________________
والتخيير حسب اختلاف المقامات.
فاعلم أن العام المخصص ان كان معنونا بعنوان غير عنوان الخاص فلا شبهة في عدم جريان أصل يكون منقحا للموضوع لوجود المعارض، أو لكونه مثبتا، بخلاف ما لو لم يكن الباقي تحت العام معنونا بعنوان خاص، يكون بذاك العنوان موضوعا لحكم العام، بل يكون موضوعا له بلا عنوان، ولا يكون معنونا بعنوان الخاص، فإنه يمكن احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي، ضرورة انه إذا شك في فرد بأنه هل يكون محكوما بحكم العام أو الخاص من جهة الشك في دخوله تحت عنوان الخاص، فبأصالة عدم تحقق عنوان الخاص في الشبهة يحكم عليه بحكم العام، مثلا إذا شك في امرأة بأنها تكون قرشية أو غيرها، فبأصالة عدم كونها قرشية يحكم بان الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة.
ان قلت: إن هذا الأصل انما يجدي فيما إذا كانت المرأة موجودة في السابق ولم تكن قرشية ثم نشك فيها فيستصحب عدمها، مع أنها لا تكون كذلك، فإنها إذا وجدت وجدت اما قرشية أو غيرها، ولا يكون عدم قرشيتها في السابق محققا حتى يستصحب، مع أنه يشترط في جريان الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا.
قلت: نعم هذا انما يكون فيما إذا لوحظ استصحاب عدمها بنحو الليسيه الناقصة التي تكون عبارة عن سلب ربط المحمول عن الموضوع، فإنه عليه يحتاج الأصل إلى وجود المرأة الموصوفة بعدم القرشية في السابق.
فاعلم أن العام المخصص ان كان معنونا بعنوان غير عنوان الخاص فلا شبهة في عدم جريان أصل يكون منقحا للموضوع لوجود المعارض، أو لكونه مثبتا، بخلاف ما لو لم يكن الباقي تحت العام معنونا بعنوان خاص، يكون بذاك العنوان موضوعا لحكم العام، بل يكون موضوعا له بلا عنوان، ولا يكون معنونا بعنوان الخاص، فإنه يمكن احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي، ضرورة انه إذا شك في فرد بأنه هل يكون محكوما بحكم العام أو الخاص من جهة الشك في دخوله تحت عنوان الخاص، فبأصالة عدم تحقق عنوان الخاص في الشبهة يحكم عليه بحكم العام، مثلا إذا شك في امرأة بأنها تكون قرشية أو غيرها، فبأصالة عدم كونها قرشية يحكم بان الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة.
ان قلت: إن هذا الأصل انما يجدي فيما إذا كانت المرأة موجودة في السابق ولم تكن قرشية ثم نشك فيها فيستصحب عدمها، مع أنها لا تكون كذلك، فإنها إذا وجدت وجدت اما قرشية أو غيرها، ولا يكون عدم قرشيتها في السابق محققا حتى يستصحب، مع أنه يشترط في جريان الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا.
قلت: نعم هذا انما يكون فيما إذا لوحظ استصحاب عدمها بنحو الليسيه الناقصة التي تكون عبارة عن سلب ربط المحمول عن الموضوع، فإنه عليه يحتاج الأصل إلى وجود المرأة الموصوفة بعدم القرشية في السابق.