____________________
القاطع، بل ليس في المقام الا الشك في دخول المشكوك تحته، وهذا لا ينافي اطلاق التعلق كما يظهر عند التأمل التام.
هذا فيما إذا كان المخصص لفظيا، واما إذا كان لبيان ففيه على ما ذهب إليه المصنف والشيخ قدس سرهما تفصيل، وهو انه ان كان متصلا بالخطاب وهو الذي يصح الاتكال عليه فحكمه حكم اللفظي، وان كان منفصلا عنه، بان حكم العقل بعد حين بعدم تعلق إرادة المولى في وجوب الاكرام بمن كان عدوا له، فالامر فيه على ما ذهب إليه المصنف في الشبهة المصداقية هو التمسك بعموم العام في اثبات حكم العام للفرد المشكوك في ذلك، لان القطع بعدم إرادة العدو لا يقتضي أزيد من عدم حجية العام بالإضافة إلى من قطع بكونه عدوا له، واما الفرد المشكوك عداوته فلا يكون العقل حاكما وحجة على خروجه وان كان عدوا له في الواقع، والشاهد على ذلك صحة مؤاخذة المولى في صورة مخالفة اكرام من لم يعلم بعداوته، بل يمكن التمسك به في اثبات عدم كونه فردا للخاص، واثبات جميع ما يترتب على العام من الاحكام للفرد الكذائي، وذلك لوجهين:
أحدهما ما ذهب إليه المصنف قدس سره، من أن مقتضى حجية أصالة العموم في اثبات حكم العام للفرد المشكوك هو ثبوت الملازمة بين كون الفرد المشكوك محكوما بحكم العام، وبين عدم كونه فردا للخاص بحيث يترتب على ذاك الفرد جميع ما كان مترتبا على غير افراد الخاص من الاحكام مضافا إلى حكم العام.
هذا فيما إذا كان المخصص لفظيا، واما إذا كان لبيان ففيه على ما ذهب إليه المصنف والشيخ قدس سرهما تفصيل، وهو انه ان كان متصلا بالخطاب وهو الذي يصح الاتكال عليه فحكمه حكم اللفظي، وان كان منفصلا عنه، بان حكم العقل بعد حين بعدم تعلق إرادة المولى في وجوب الاكرام بمن كان عدوا له، فالامر فيه على ما ذهب إليه المصنف في الشبهة المصداقية هو التمسك بعموم العام في اثبات حكم العام للفرد المشكوك في ذلك، لان القطع بعدم إرادة العدو لا يقتضي أزيد من عدم حجية العام بالإضافة إلى من قطع بكونه عدوا له، واما الفرد المشكوك عداوته فلا يكون العقل حاكما وحجة على خروجه وان كان عدوا له في الواقع، والشاهد على ذلك صحة مؤاخذة المولى في صورة مخالفة اكرام من لم يعلم بعداوته، بل يمكن التمسك به في اثبات عدم كونه فردا للخاص، واثبات جميع ما يترتب على العام من الاحكام للفرد الكذائي، وذلك لوجهين:
أحدهما ما ذهب إليه المصنف قدس سره، من أن مقتضى حجية أصالة العموم في اثبات حكم العام للفرد المشكوك هو ثبوت الملازمة بين كون الفرد المشكوك محكوما بحكم العام، وبين عدم كونه فردا للخاص بحيث يترتب على ذاك الفرد جميع ما كان مترتبا على غير افراد الخاص من الاحكام مضافا إلى حكم العام.