حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥١٠
صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحته بعموم مثل (أوفوا بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر، بأن يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك.
____________________
بمايع مضاف، فالشك في صحتهما هو الشك في كونهما عبادة وإطاعة، وهذا الشك ليس من جهة التخصيص، فذهب بعض من لا دقة له إلى جواز التمسك بعموم " وليوفوا نذورهم " في استكشاف الصحة فيهما كذلك، واستدل على استكشافها منه بتأليف قياس مؤلف من صغرى مستنبطة من عموم " وليوفوا نذورهم " وهو وجوب اتيان الوضوء بمايع مضاف، وكبرى مستنبطة من حكم العقل وهو حكمه بان كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الاتيان به، ينتج ان هذا الوضوء صحيح رافع للحدث، وربما يؤيد هذا القول بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر، والصوم في السفر كذلك.
ولكن التحقيق فيه على ما ذهب إليه اهله انه لا مجال لمثل هذا التوهم بعد تخصيص عموم " وليوفوا نذورهم " بما ورد من انه " لا نذر الا في طاعة الله " فإنه يستفاد منه ان النذر لا ينعقد الا فيما إذا كان متعلقه راجعا، ولا يجب الوفاء به الا بعد تعلقه بما يكون كذلك، فالرجحان انما يكون مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، وعليه فلا بد من احرازه من الخارج، ولا يمكن التمسك بالعموم في احرازه نظير ما قلنا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يكون هذا الفرع من جزئيات المسألة المذكورة.
والحاصل ان الدليل الذي يكون متكفلا لبيان الحكم لا يكون متكفلا ومنقحا لموضوع هذا الحكم.
(٥١٠)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست