____________________
بمايع مضاف، فالشك في صحتهما هو الشك في كونهما عبادة وإطاعة، وهذا الشك ليس من جهة التخصيص، فذهب بعض من لا دقة له إلى جواز التمسك بعموم " وليوفوا نذورهم " في استكشاف الصحة فيهما كذلك، واستدل على استكشافها منه بتأليف قياس مؤلف من صغرى مستنبطة من عموم " وليوفوا نذورهم " وهو وجوب اتيان الوضوء بمايع مضاف، وكبرى مستنبطة من حكم العقل وهو حكمه بان كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الاتيان به، ينتج ان هذا الوضوء صحيح رافع للحدث، وربما يؤيد هذا القول بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر، والصوم في السفر كذلك.
ولكن التحقيق فيه على ما ذهب إليه اهله انه لا مجال لمثل هذا التوهم بعد تخصيص عموم " وليوفوا نذورهم " بما ورد من انه " لا نذر الا في طاعة الله " فإنه يستفاد منه ان النذر لا ينعقد الا فيما إذا كان متعلقه راجعا، ولا يجب الوفاء به الا بعد تعلقه بما يكون كذلك، فالرجحان انما يكون مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، وعليه فلا بد من احرازه من الخارج، ولا يمكن التمسك بالعموم في احرازه نظير ما قلنا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يكون هذا الفرع من جزئيات المسألة المذكورة.
والحاصل ان الدليل الذي يكون متكفلا لبيان الحكم لا يكون متكفلا ومنقحا لموضوع هذا الحكم.
ولكن التحقيق فيه على ما ذهب إليه اهله انه لا مجال لمثل هذا التوهم بعد تخصيص عموم " وليوفوا نذورهم " بما ورد من انه " لا نذر الا في طاعة الله " فإنه يستفاد منه ان النذر لا ينعقد الا فيما إذا كان متعلقه راجعا، ولا يجب الوفاء به الا بعد تعلقه بما يكون كذلك، فالرجحان انما يكون مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، وعليه فلا بد من احرازه من الخارج، ولا يمكن التمسك بالعموم في احرازه نظير ما قلنا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يكون هذا الفرع من جزئيات المسألة المذكورة.
والحاصل ان الدليل الذي يكون متكفلا لبيان الحكم لا يكون متكفلا ومنقحا لموضوع هذا الحكم.