____________________
والثاني ما افاده السيد الأستاذ في بحثه، وهو ان أصالة العموم والظهور انما يصح التمسك بها في اثبات حكم العام للفرد المشكوك فيما إذا كان خروج الفرد الكذائي محتاجا إلى مخصص زائد، فان العقلاء حينئذ يتمسكون به بمعونة أصالة عدم المخصص، كما إذا شك في أصل التخصيص، بخلاف المقام، فان الفرد المشكوك على فرض كونه مصداقا لعنوان الخاص انما يكون مخرجا بذاك الدليل الدال على خروج عنوان المخصص من تحت العموم، ومعه لا تبقى أصالة العموم على حالها كما لا يخفى قلت: هذا الوجه ما لم يرجع إلى الوجه الأول لا يغني عن شئ، وذلك لان العام بعد انعقاد ظهوره في العموم، كما هو المفروض، متبع عند العقلاء من غير احتياج إلى ملاحظة أصالة عدم المخصص وجريانها.
والثالث أيضا ما افاده السيد الأستاذ مد ظله، من أن شمول حكم العام أعني وجوب اكرام كل فرد من العلماء للفرد المشكوك غير معقول، وذلك لان الوجوب المستفاد من دليل العام انما يكون حكما واقعيا أوليا متعلقا بموضوعه الواقعي، ونعلم بعدم تعلقه في تلك المرتبة الواقعية بالفرد المشكوك، فان معنى تعلقه به كذلك هو وجوب اكرامه وان كان فاسقا واقعا، مع أن دليل الخاص يدل على أن الفاسق الواقعي خارج عن تحت العام، ولم تتعلق الإرادة الجدية بوجوب اكرامه، فلا بد من القول بوجوب اكرام المشكوك ظاهرا بمعنى تعلق الوجوب الظاهري الثانوي الذي يكون الشك في الواقع مأخوذا في موضوعه، واثبات
والثالث أيضا ما افاده السيد الأستاذ مد ظله، من أن شمول حكم العام أعني وجوب اكرام كل فرد من العلماء للفرد المشكوك غير معقول، وذلك لان الوجوب المستفاد من دليل العام انما يكون حكما واقعيا أوليا متعلقا بموضوعه الواقعي، ونعلم بعدم تعلقه في تلك المرتبة الواقعية بالفرد المشكوك، فان معنى تعلقه به كذلك هو وجوب اكرامه وان كان فاسقا واقعا، مع أن دليل الخاص يدل على أن الفاسق الواقعي خارج عن تحت العام، ولم تتعلق الإرادة الجدية بوجوب اكرامه، فلا بد من القول بوجوب اكرام المشكوك ظاهرا بمعنى تعلق الوجوب الظاهري الثانوي الذي يكون الشك في الواقع مأخوذا في موضوعه، واثبات